Skip to main content

قانون رقم 84 لسنة 1974 م بالموافقة على التعديل الملحق لعقد الاستثمار والمشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الفرنسية وفرعها شركة توتال

13 نوفمبر 1974

قانون رقم 84 لسنة 1974 م بالموافقة على التعديل الملحق لعقد الاستثمار والمشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الفرنسية وفرعها شركة توتال

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • و على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،
  • وعلى موافقة مجلس قيادة الثورة على أسس عقود المشاركات النفطية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات اسو – موبيل – توتال – اجيب برا سبتر و-البرازيلية بتاريخ 11 جمادى الآخر 1394 هـ الموافق 2 يوليو 1974 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط في مذكرته وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على التعديل الملحق الموضح في مذكرة وزير النفط بعقد الاستثمار والمشاركة فى الإنتاج المبرم بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الفرنسية للنفط وفرعها شركة توتال واعتبار الملحق جزءا لا يتجزأ من العقد.

مادة 2 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عز الدين المبروك وزير النفط
  • صدر في 29 شوال 1394 هـ 
  • الموافق 13 نوفمبر 1974 م.
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد حاود
  • رئيس مجلس الوزراء