قانون رقم 84 لسنة 1974 م بالموافقة على التعديل الملحق لعقد الاستثمار والمشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الفرنسية وفرعها شركة توتال

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 84 لسنة 1974 م بالموافقة على التعديل الملحق لعقد الاستثمار والمشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الفرنسية وفرعها شركة توتال

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على التعديل الملحق الموضح في مذكرة وزير النفط بعقد الاستثمار والمشاركة فى الإنتاج المبرم بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الفرنسية للنفط وفرعها شركة توتال واعتبار الملحق جزءا لا يتجزأ من العقد.

مادة 2 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly