قانون رقم 83 لسنة 1972 م بزيادة مدة تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1970 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 يونيو 1972
- رقم التشريع: 83
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: البلديات
قانون رقم 83 لسنة 1972 م بزيادة مدة تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1970 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1971 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد سنة أخرى مهلة السنتين المنصوص عليها في المـادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1971 م المشار إليه.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره.
- مجلس قيادة الثورة
- المهندس محمد أحمد المنقوش العقيد/ معمر القذافي
- وزير الإسكان والمكلف بالمرافق رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 18/ جمادى الأول/ 1392 هـ.
- الموافــق: 29/ يونيو/ 1972 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.