Skip to main content

قانون رقم 83 لسنة 1972 م بزيادة مدة تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1970 م

29 يونيو 1972

قانون رقم 83 لسنة 1972 م بزيادة مدة تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1970 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد سنة أخرى مهلة السنتين المنصوص عليها في المـادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1971 م المشار إليه.

مادة 2  

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • المهندس محمد أحمد المنقوش العقيد/ معمر القذافي
  • وزير الإسكان والمكلف بالمرافق رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في: 18/ جمادى الأول/ 1392 هـ.
  • الموافــق: 29/ يونيو/ 1972 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.