قانون رقم 83 لسنة 1972 م بزيادة مدة تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1970 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1971 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد سنة أخرى مهلة السنتين المنصوص عليها في المـادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1971 م المشار إليه.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره.
- مجلس قيادة الثورة
- المهندس محمد أحمد المنقوش العقيد/ معمر القذافي
- وزير الإسكان والمكلف بالمرافق رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 18/ جمادى الأول/ 1392 هـ.
- الموافــق: 29/ يونيو/ 1972 م.