قانون رقم 83 لسنة 1972 م بزيادة مدة تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1970 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 83 لسنة 1972 م بزيادة مدة تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1970 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد سنة أخرى مهلة السنتين المنصوص عليها في المـادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1971 م المشار إليه.

مادة 2  

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly