Skip to main content

قانون رقم 80 لسنة 1976 م بإنشاء الشركة العامة للاثاث

23 سبتمبر 1976

قانون رقم 80 لسنة 1976 م بإنشاء الشركة العامة للاثاث

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

مادة 1 

تنشأ وفقا لاحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة للاثاث تتبع المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وتمارس الشركة نشاطها طبقا لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 70م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 2 

يكون مركز الشركة الرئيسى مدينة طرابلس ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشىء لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية وخارجها وذلك لتنفيذ اغراض الشركة كلها أو بعضها أو تمثيلها في هذا النشاط.

مادة 3 

غرض الشركة هو القيام بتجارة وصناعة الاثاث باختلاف انواعه سواء كان مصنوعا من الخشب أو المعادن أو اللدائن أو غيرها وتسويق الاثاث في الداخل والخارج والقيام بكافة الأعمال التى تساعد على تحقيق هذا الغرض ولها على سبيل المثال:-

  1. تملك وإدارة وتشغيل المصانع الخاصة بصناعة الأثاث سواء كان ذلك عن طريق الإنشاء أو الشراء أو المشاركة.
  2. إنشاء مراكز التجميع والتوزيع الخاصة بتسويق الأثاث والاتجار فيه سواء كان من انتاج الشركة أو غيرها، وذلك في الداخل والخارج وتملك وسائل النقل اللازمة لهذا الغرض.
  3. شراء براءات الاختراع و تراخيص الاستغلال الصناعي والرسوم والنماذج الصناعية الخاصة بصناعة الأثاث.
  4. القيام بالمتاجرة فى الاثاث على اختلاف أنواعه سواء كان من انتاج الشركة أو غيرها.
  5. استيراد الأثاث وتسويقه داخل البلاد ومزاولة أعمال الوكالات التجارية للشركات الاجنبية المنتجة للاثاث وفقا للقانون رقم 87 لسنة 75 م المشار إليه.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من المؤسسات والهيئات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل البلاد وخارجها كما يكون لها أن تشترى الشركات أو تلحقها بها أو تكون لها مصلحة فيها.

مادة 4 

مدة الشركة خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية.

مادة 5 

حدد رأسمال الشركة بمبلغ 2,000,000 د.ل مليوني دينار ليبي مقسما الى 20,000 عشرين ألف سهم قيمة كل سهم 100 مائة دينار ليبي مملوكة كلها للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع تكتتب فيها المؤسسة وتدفعها بالكامل.

ويجوز زيادة رأسمال الشركة أو نقل ملكية أسهمها لغير المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.

مادة 6 

تؤول إلى الشركة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية المشروعات والمصانع الخاصة بصناعة الأثاث المملوكة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع الآتي بيانها:-

  • مصنع شهداء يناير للاثاث
  • مشروع مصنع اثاث طرابلس
  • مشروع مصنع اثاث البيضاء

ويزاد رأسمال الشركة بما يؤول إليها على النحو الوارد بالمادة السابقة، وتحدد قيمة هذه المصانع بالقيمة الدفترية التى تظهرها السجلات الخاصة بها في المؤسسة في تاريخ الأيلولة.

ويحدد هذا التاريخ بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.

مادة 7 

تضم إلى الشركة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية المصانع التي تدخل ضمن نشاط الشركة التي يتم تنفيذها مستقبلا في إطار خطط التحول ويزاد رأسمال الشركة وفقا لاحكام المادتين السابقتين ما لم يقرر مجلس الوزراء صيغة اخرى لضم هذه المصانع·

مادة 8 

تودع أموال الشركة فى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.

مادة 9 

منعقدا يكون لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة وتكون قرارات الجمعية العمومية نافذة بعد اعتمادها من السلطات التى يبينها النظام الاساسى للشركة.

مادة 10 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

  1. خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس ممن تتوافر فيهم المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية.
  2. ممثلو العاملين بالشركة طبقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 73 م المشار إليه ولمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك فيما عدا ما احتفظ به صراحة في هذا القانون ونظام الشركة الاساسى للجمعية العمومية وغيرها من الجهات.

مادة 11 

يكون للشركة ميزانية خاصة تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافى ارباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسى للشركة إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.

مادة 12 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لاحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة ويحل مراجع الحسابات محل هيئة المراقبة في جميع اختصاصاتها.

مادة 13 

ينقل الى الشركة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية الموظفون العاملون في المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع الذين يعملون في مصانع ومشروعات صناعة الأثاث وغيرهم من الذين تقتضي طبيعة عملهم النقل الى الشركة ممن يعملون بقطاع الصناعة والثروة المعدنية.

مادة 14 

يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول مجلس إدارة لها·

ويقوم مفوض عام الشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى وشهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 15 

يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة، ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 16 

على وزير الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • مهندس/جاد الله عزوز الطلحي 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية
  • صدر في 29 رمضان 1396هـ
  • الموافق 23 سبتمبر 1976م
  • رئيس مجلس الوزراء