قانون رقم 80 لسنة 1972 م بشأن تشكيل لجان لتقدير التعويض المستحق عن بعض الأموال المؤممة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 يونيو 1972
- رقم التشريع: 80
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: أملاك الدولة, التعويضات
قانون رقم 80 لسنة 1972 م بشأن تشكيل لجان لتقدير التعويض المستحق عن بعض الأموال المؤممة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون رقم 108 لسنة 1970 م بتأميم شركات ومنشآت وممتلكات توفيق غرغور وأولاده،
- وعلى القانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة،
- وعلى القانون رقم 78 لسنة 1972 م بإضافة أسماء أشخاص إلى الكشف المرفق بالقانون رقم 135 لسنة 1970 م،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في القوانين أرقام 108 لسنة 1970، 135 لسنة 1970 م والقانون 78 لسنة 1972م المشار إليها، تشكل بقرار من مجلس قيادة الثورة لجنة أو أكثر تتولى تقدير التعويض المستحق للأشخاص والشركات المبينة في الكشف المرافق عن أموالهم التي أسمت بمقتضى القوانين المذكورة.
مادة 2
يجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة أن يعهد إلى اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بتقدير التعويض المستحق عن أموال أى شخص أو شركة، آلت ملكيتها بقانون أو بقرار من مجلس قيادة الثورة إلى الدولة أو إلى الشركات التي تساهم فيها الدولة.
مادة 3
لا تنفذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اعتمادها من مجلس قيادة الثورة، ويجوز للمجلس عند عرض هذه القرارات عليه أن يعد لها أو أن يأمر بعرضها على لجنة أخرى لاعادة التقدير أو استيفاء ما يراه لازماً وتكون قرارات هذه اللجان نهائية بعد اعتمادها ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
مادة 4
تحال أعمال اللجان التى كانت تتولى تقدير التعويض المستحق عن الأموال المشار إليها في المادتين 1، 2 من هذا القانون إلى اللجان التى تشكل وفقاً لأحكامه وتسرى أحكام المادة السابقة على ما تكون تلك اللجان قد أصدرته من قرارات بشأن هذه الأموال قبل العمل بهذا القانون.
مادة 5
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 6
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في 9 جمادى الأولى 1392هـ
- الموافق 20 يونيو 1972م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
الكشف المرفق بالقانون رقم 80 لسنة 1972 م بشأن تشكيل لجان لتقدير التعويض المستحق عن بعض الأموال المؤممة
- توفيق غرغور وأولاده
- جورج حبيب حنا وأخوته
- جمال الجراح ويوسف الجراح
- الشاذلى ربانه
- أحمد عبد الرحمن قاسم وشركاه
- الهادى عبدالله العايب
- شركة سانتا تبریز انستالت
- محمد أحمد موسى رخيص
- ميلود يوسف غريبة وعطوش وإبراهيم محمد غريبة
- المرغنى على المقرحى
- شركة موبيل أويل
- شركة ايرو راديو
- شركة ماكوبار
- کلابد آدمز