قانون رقم 80 لسنة 1970 م بشأن تنظيم منح الرخص وتجديدها للايطاليين
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يحظر على الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة بغير موافقة مجلس الوزراء منح تراخيص أو تصاريح أو أذون للطليان لمزاولة التجارة أو الصناعة أو المهن أو الحرف أو غير ذلك من أوجه النشاط والعمل كما يحظر بغير موافقة مجلس الوزراء تجديد أي ترخيص أو تصريح أو إذن مما ذكر فى الفقرة السابقة للطليان عند انتهاء مدة سريانه.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
عقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
صدر في 18 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970م