أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 79 لسنة 1970 م فى شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية

نشر في

قانون رقم 79 لسنة 1970 م فى شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1962م في شأن تنظيم مصائد الأسماك.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون إنشاء المصرف الصناعي العقاري الليبي الصادر في 10 من جمادى الأولى 1385 هـ الموافق 7 من سبتمبر 1965 م.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970م بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للتصنيع.
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالى للدولة.
  • و على المرسوم الصادر فى 20 رمضان 1382 هـ الموافق 13 فبراير 1963م بإنشاء مصالح عامة بوزارة الصناعة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 مايو 1961 بتنظيم وزارة الصناعة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصناعة وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يعدل اسم وزارة الصناعة الى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

مادة 2

تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية شئون التخطيط والمتابعة والتنظيم والإشراف فيما يتعلق بالنشاط الصناعي و استثمار المناجم والمحاجر، وذلك فى حدود السياسة العامة الصناعية وخطة التنمية والقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.

وللوزارة على الأخص:

  • أ. اقتراح السياسة العامة للصناعة والثروة المعدنية وتقديم هذه السياسة إلى الجهات المختصة لاصدارها والإشراف على وضع هذه السياسة موضع التنفيذ.
  • ب. متابعة إعداد مشروع خطة الدولة في قطاع الصناعة والثروة المعدنية ككل ومناقشة هذا المشروع مع جهات الاختصاص حتى يتم اصداره، ثم متابعة تنفيذ الخطة المعتمدة وتحقيق أهدافها·
  • ج. اقتراح القوانين واللوائح والقرارات في مجال الصناعة والثروة المعدنية وما يرتبط بها.
  • د. عقد الاتفاقيات فى الداخل والخارج على مستوى الوزارات والتحضير للاتفاقيات الحكومية في مجالات الصناعة المختلفة.
  • هـ. متابعة الأنشطة الصناعية في القطاعات المختلفة والعمل على التنسيق بينها ورفع أوجه التناقض إن وجدت.
  • و. دعم وتشجيع الصناعات والانشطة المختلفة التي تسند الى الوزارة والإشراف عليها وذلك بقصد تنميتها وتطويرها والتوسع فيها أفقياً أو رأسياً.
  • ز. العمل منفردة أو بالتعاون مع الجهات المختصة قانوناً على توفير الخبرات والعناصر البشرية اللازمة للصناعة في مختلف القطاعات.
  • ح. تنفيذ ما تنص القوانين واللوائح والقرارات على اختصاص الوزارة به.

مادة 3

تمارس وزارة الصناعة المهام والاختصاصات المسندة إليها بجهاز يتكون على النحو الآتى:

  • أ. مكتب الوزير.
  • ب. مكتب وكيل الوزارة.

ويلحق به المكاتب النوعية والمستشارون والخبراء المكلفون بالعمل على مستوى الوزارة بأسرها.

  • ج. الإدارات العامة الآتية:
  1. الادارة العامة للتخطيط والمتابعة والاحصاء.
  2. الادارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية.
  3. الادارة العامة للخدمات الصناعية والصناعات الصغرى.
  4. الادارة العامة للثروة المائية.
  5. الادارة العامة للشئون المالية والإدارية.
  • د. فروع الوزارة

مادة 4

يقوم وزير الصناعة بالإشراف على المؤسسات العامة الآتية حسبما نص عليه في قوانين إنشائها.

  1. المؤسسة الليبية العامة للتصنيع
  2. مركز البحوث الصناعية
  3. المصرف الصناعي العقاري الليبى
  4. أية مؤسسة أو هيئة تنشأ لتحقيق أهداف الصناعة وتتبع للوزير وتنظم طريقة الإشراف وإجراءاته بقرار يصدره الوزير.

مادة 5

ينقل الى مركز البحوث الصناعية الاعتمادات المالية الواردة فى خطة التنمية لسنة 1970 / 1971م والخاصة بالبحوث الصناعية كما ينقل الى المركز الموظفون العاملون فى البحوث الصناعية بوزارة الصناعة والاعتمادات المالية الخاصة بوظائفهم وكذلك المعدات والأدوات المخصصة لهذه البحوث.

مادة 6

ينقل الى المؤسسة الليبية العامة للتصنيع الاعتمادات المالية الواردة في الميزانية العامة للدولة والخاصة بادارة المشروعات الصناعية كما ينقل اليها الاعتمادات المالية الواردة فى ميزانية التنمية سواء كانت للاستكمال أو الإنشاء أو المشاركة فى المشروعات الجديدة وذلك اعتباراً من ميزانية 1971/1970م.

مادة 7

يعاد توزيع الاعتمادات الواردة فى الباب الثانى قطاع الصناعة من ميزانية التنمية لعام 1970 / 1971 وذلك بالنسبة للبنود الخاصة بالمشروعات التي تدخل في اختصاص المركز أو المؤسسة ويتم توزيع هذه المبالغ في الميزانية الأولى للمؤسسة والمركز وتعتمد الميزانيتان على النحو الوارد في القانونين 1970 رقم 25 لسنة 1970 م، 26 لسنة 1970م، المشار إليهما

مادة 8

تختص الادارة العامة للتخطيط والمتابعة والإحصاء بما يأتي:

  • أ. الاتصال بجهاز التخطيط أو الأحصاء في الدولة والتنسيق بينه و بين الوزارة والمؤسسات العامة الصناعية.
  • ب. القيام بالدراسات المتعلقة بمشروع السياسة العامة في قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
  • ج. الاتصال بالمؤسسات العامة التابعة للوزير والإدارات العامة في الوزارة وجمع المعلومات منها والتنسيق فيما بينها بالنسبة لإعداد مشروع الخطة أو ميزانية التنمية في قطاع الصناعة.
  • د. تجميع وتبويب وتحليل البيانات الخاصة بالنشاط الصناعي وتزويد الجهات المختلفة بما تطلبه منها.
  • هـ. متابعة تنفيذ مشروعات الخطة وتحقيق أهدافها بالتعاون مع جهاز التخطيط فى الدولة أو أجهزة الوزارة والمؤسسات العامة الصناعية.
  • و. الأعداد المشروعات الاتفاقيات الدولية الصناعية ومتابعة خطوات استصدارها والتحضير للمؤتمرات التي تشترك فيها الوزارة ومتابعة تنفيذ مقرراتها.
  • ز. دراسة احتياجات الوزارة من الخبراء والفنيين والعمل على تسهيل إجراءات الخبرة الأجنبية التي تطلبها الوزارة أو احدى المؤسسات الصناعية لدى جهات الاختصاص وذلك الى حين حضور هذه الخبرات و مباشرتها للعمل.

مادة 9

تختص الادارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية بما يأتي:

  •  أ. تنفيذ قوانين التنظيم الصناعى والمعادن والمحاجر وغيرها من التشريعات الخاصة بالتنظيم أو الرقابة على الصناعات.
  • ب. الاعداد لاصدار التراخيص الصناعية في مختلف مجالاتها سواء تعلقت بانشاء المصانع أو تعديلها او ايقاف العمل فيها أو غير ذلك مما تنص عليه القوانين.
  • ج. إعداد مشروعات تراخيص البحث وعقود الاستثمار في مجال المناجم والمحاجر وذلك تمهيداً لاستصدارها من الجهات المختصة ومراقبة تنفيذ هذه التراخيص والعقود.
  • د.تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالملكية الصناعية وبراءات الاختراع ومتابعة التطورات الدولية في هذا المجال.
  • هـ. وضع البرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القرارات واللوائح الخاصة بالمواصفات القياسية والمعايير ومتابعة اعدادها مع الجهات المختصة.
  • و. متابعة نشاط الغرف الصناعية.

مادة 10

·تختص الادارة العامة للخدمات الصناعية والصناعات الصغرى بما يأتي:

  •  أ. تنفيذ القوانين المتعلقة بتنمية ودعم الصناعات بصفة عامة بما في ذلك الصناعات التقليدية والحرفية.
  • ب. وضع برامج تشجيع الصناعات والإشراف على تنفيذها ومتابعة نشاط أصحاب الحرف الصناعية وتقديم الخدمات لهم وتشجيع الحركة التعاونية فيما بينهم.
  • ج. وضع خطة التدريب الصناعى المتخصص والدقيق سواء في الداخل أو الخارج والقيام بتنفيذها سواء مباشرة أو بالاشتراك الجهات الأخرى المختصة فى الدولة وذلك بقصد توفير مع العناصر البشرية اللازمة للصناعة
  • د. تنفيذ خطة التوعية الصناعية والعمل على إظهار النشاط الصناعي في الجمهورية سواء كان ذلك في الداخل أو الخارج

مادة 11

تختص الادارة العامة للثروة المائية بما يأتي:

  • أ. تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالثروة المائية سواء في

مجالات صيد الأسماك أو الإسفنج أو التنارات أو غير ذلك من المجالات.

  • ب. القيام بالأبحاث المتعلقة بالثروة المائية ومتابعة التطورات الدولية في هذا المجال وتقديم المقترحات الخاصة بتطوير هذا المرفق.
  • ج. الإشراف على مكاتب الصيد البحرى فى الجمهورية ومتابعة نشاطها.
  •  د. إعداد تراخيص الصيد البحري للسفن والصيادين و استصدارها ومتابعة تنفيذها.
  • هـ. تنفيذ برامج دعم وتشجيع الصيد البحري.
  • و. الإشراف على الجمعيات التعاونية في مجال الصيد البحري وتقديم الخدمات اللازمة لها.

مادة 12

تختص الادارة العامة للشئون المالية والادارية بما يأتي:

  • أ. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالنواحي المالية فيما يخص الوزارة
  • ب. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والنظم والقواعد المتصلة بشئون التوظف فيما يخص الوزارة.
  • جـ. إعداد مشروع ميزانية الوزارة من واقع الاقتراحات الواردة من مختلف الإدارات العامة.
  • د. الاتصال بالمؤسسات العامة الصناعية فيما يتعلق بتجميع البيانات المالية والادارية اللازمة لأغراض الميزانيات أو المراجعة الحسابية أو غيرها.
  • هـ. التفتيش على أعمال الإدارات العامة والفروع من النواحى المالية والإدارية وإعداد التقارير اللازمة في هذا الشأن.

مادة 13

تتولى فروع الوزارة كل فى دائرة اختصاصه ممارسة الاختصاصات المقررة لوزارة الصناعة بمقتضى القوانين واللوائح وفي حدود التنظيم الداخلي للوزارة.

ويصدر بإنشاء الفروع وتحديد دائرة اختصاص كل منها وتنظيم العمل فيها قرار من وزير الصناعة.

مادة 14

يصدر قرار من وزير الصناعة بالتنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل فيها.

مادة 15

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 16

على وزير الصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • الرئيس/ عمر عبدالله المحيشي – عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الاقتصاد والصناعة
  • صدر بطرابلس في 18 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.