قانون رقم 80 لسنة 1970 م بشأن تنظيم منح الرخص وتجديدها للايطاليين

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 80 لسنة 1970 م بشأن تنظيم منح الرخص وتجديدها للايطاليين

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يحظر على الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة بغير موافقة مجلس الوزراء منح تراخيص أو تصاريح أو أذون للطليان لمزاولة التجارة أو الصناعة أو المهن أو الحرف أو غير ذلك من أوجه النشاط والعمل كما يحظر بغير موافقة مجلس الوزراء تجديد أي ترخيص أو تصريح أو إذن مما ذكر فى الفقرة السابقة للطليان عند انتهاء مدة سريانه.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly