قانون رقم 8 لسنة 2004 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 31 مارس 2004
- رقم التشريع: 8
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: المحاكم
قانون رقم 8 لسنة 2004 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 ف والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 ف بإعادة تنظيم المحكمة العليا المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1423 ميلادية.
صاغ القانون الآتي
مادة 1
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الثالثة والعشرين من القانون المشار إليه أعلاه يجري نصها على النحو التالي:-
“وتشكل الدوائر المجتمعة من عدد كاف من المستشارين بقرار من الجمعية العمومية على أن يكون من بين أعضائها مستشار من كل دائرة من دوائر المحكمة على الأقل”.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات،ويلغى كل حكم يخالفه.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- الموافق: 6/ الربيع/ 1372
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.