قانون رقم 8 لسنة 2004 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 ف والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 ف بإعادة تنظيم المحكمة العليا المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1423 ميلادية.
صاغ القانون الآتي
مادة 1
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الثالثة والعشرين من القانون المشار إليه أعلاه يجري نصها على النحو التالي:-
“وتشكل الدوائر المجتمعة من عدد كاف من المستشارين بقرار من الجمعية العمومية على أن يكون من بين أعضائها مستشار من كل دائرة من دوائر المحكمة على الأقل”.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات،ويلغى كل حكم يخالفه.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- الموافق: 6/ الربيع/ 1372