قانون رقم 8 لسنة 1998 م بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 15 ديسمبر 1998
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الزراعة
قانون رقم 8 لسنة 1998 م بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 شعبان الى 26 شعبان الموافق من 8 الكانون إلى 15 الكانون 1428 ميلادية.
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 افرنجي وبعد الاطلاع.
- على القانون رقم 123 لسنة 1970 افرنجي بشأن التصرف فى الاراضى الزراعية والمستصلحة والمملوكة للدولة.
- وعلى القانون رقم 155 لسنة 1970 افرنجي بشأن المرور إلى المزارع والأراضى الزراعية وتعديله الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1977 افرنجي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1983 افرنجى بشأن جهاز التفتيش الزراعي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 إفرنجي بشأن حماية الأراضى الزراعية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي
المادة 1
تنشأ في دائرة اختصاص كل شعبية لجنة / تسمى لجنة شؤون المرور إلى المزارع والأراضى الزراعية / يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
المادة 2
تختص اللجنة بنظر الطلبات المتعلقة بالمرور الى المزارع والاراضى الزراعية والبت فيها بما يمكن ذوى الشأن من المرور الى اراضيهم لاستغلالها واستعمالها على الوجه المألوف.
كما تختص بتحديد موقع الطريق اللازمة للمرور وطولها وعرضها وتتولى اللجنة الشعبية للمحلة المختصة تنفيذ قرارات اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون ولها أن تقوم بما يتطلبه التنفيذ من أعمال بالطريق الإدارى.
ولا تكون قرارات اللجنة المشار إليها فى المادة الأولى نافذة إلا بعد التصديق عليها من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
المادة 3
تتولى اللجان الشعبية للمحلات قبول الطلبات المتعلقة بهذا الشأن عن طریق أعضاء اللجنة الشعبية العامة للزراعة بها على أن تحيلها إلى اللجنة المنشأة بموجب نص المادة الأولى من هذا القانون.
المادة 4
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- الموافق: 15 الكانون 1428 م