وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا.
وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1397 و.ر الموافق 1988 ف،التى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبيـة مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25/رجب/ 1398 و.ر الموافق 2/المريخ/ 1989 ف إلي 2/ شعبان/ 1398 و.ر الموافق 9/المريخ/1989 ف
صيغ القانون الآتي
المادة 1
حق المرأة في تولي وظائف القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا
يحق للمرأة تولي وظائف القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا بذات الشروط المقررة بالنسبة للرجل.