قانون رقم 8 لسنة 1989 م بشأن حق المرأة في تولي الوظائف القضائية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 8 لسنة 1989 م بشأن حق المرأة في تولي الوظائف القضائية

صيغ القانون الآتي

المادة 1

حق المرأة  في تولي وظائف القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا

يحق للمرأة تولي وظائف القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا بذات الشروط المقررة بالنسبة للرجل. 

المادة 2

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ls.org.ly