Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 1988 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي

28 يونيو 1988

قانون رقم 8 لسنة 1988 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 و.ر الموافق 1988 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية «مؤتمر الشعب العام» في دور انعقاده الرابع عشر في الفترة من 14 رجب 1397 و.ر الى 21 رجب 1397 و.ر الموافق 2 من شهر المريخ 1988 م الى 9 من شهر المريخ 1988 م.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

يجوز للأفراد بأنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مجالات الزراعة والرعي والصناعة والحرف والمهن وتوزيع السلع وأداء الخدمات أو أى نشاط اقتصادى آخر يحتاجه المجتمع…. وذلك بقصد زيادة القدرة الانتاجية للمجتمع دون استغلال الغير.

المادة 2

يجوز للفرد والأسرة إمتلاك واستثمار الأراضي الزراعية ملكية انتفاع ومزاولة حرفة الرعى وامتلاك المصانع الخفيفة وتوزيع السلع بالقطاعى وممارسة أية حرفة أو مهنة أو تدريب الغير عليها كما يجوز لهم تقديم الخدمات العامة في المجالات التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون. و للأفراد الاستعانة بالغير فى ممارسة هذه الأنشطة بالمشاركة.

المادة 3

تصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجان الشعبية المختصة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وعلى الأخص ما يلى: –

  • أ. القواعد والنظم المتعلقة بتوزيع الإنتاج بين الشركاء.
  • ب. القواعد المنظمة لمنح التراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون وإجراءات منحها وسحبها والغائها.
  • ج. تحديد الرسوم المترتبة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
  • د. الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاها.

المادة 4

تطبق أحكام القانون التجارى واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون أو لوائحه التنفيذية.

المادة 5

ينشر هذا القانون في وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 1397/11/14 و.ر 
  • الموافق 1988/6/28 م