قانون رقم 8 لسنة 1988 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 8 لسنة 1988 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي

مؤتمر الشعب العام،

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

يجوز للأفراد بأنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مجالات الزراعة والرعي والصناعة والحرف والمهن وتوزيع السلع وأداء الخدمات أو أى نشاط اقتصادى آخر يحتاجه المجتمع…. وذلك بقصد زيادة القدرة الانتاجية للمجتمع دون استغلال الغير.

المادة 2

يجوز للفرد والأسرة إمتلاك واستثمار الأراضي الزراعية ملكية انتفاع ومزاولة حرفة الرعى وامتلاك المصانع الخفيفة وتوزيع السلع بالقطاعى وممارسة أية حرفة أو مهنة أو تدريب الغير عليها كما يجوز لهم تقديم الخدمات العامة في المجالات التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون. و للأفراد الاستعانة بالغير فى ممارسة هذه الأنشطة بالمشاركة.

المادة 3

تصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجان الشعبية المختصة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وعلى الأخص ما يلى: –

المادة 4

تطبق أحكام القانون التجارى واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون أو لوائحه التنفيذية.

المادة 5

ينشر هذا القانون في وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly