قانون رقم 8 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على اتفاقية بإنشاء المجلس المشترك للطيران المدنى
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية ووزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على الاتفاقية بإنشاء المجلس المشترك للطيران المدني التي تم التوصل إليها بين رؤساء ومديرو مصالح وهيئات الطيران المدني في كل من جمهورية السودان الديمقراطية والجمهورية العربية الليبية والجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية في 28 شوال 1391 هـ الموافق 15 ديسمبر 1971 م، والمرفقة بهذا القانون وتفوض وزارة المواصلات بالتوقيع عليها.
مادة 2
على وزيرى الوحدة والخارجية والمواصلات تنفيذ هذا القانون وينشر، في الجريدة الرسمية.