قانون رقم 8 لسنة 1951 م أيام العطلة العمومية لاستقلال ليبيا
اسم القانون وبدء نفاذه
المادة 1
يسمى هذا القانون قانون أيام العطلة العمومية لاستقلال ليبيا سنة 1951 م ويعمل به فورا.
المادة 2
اعلان العطلة العمومية
قد تقرر بهذا القانون جعل يوم اعلان استقلال المملكة الليبية المتحدة واليومين التاليين له مباشرة ايام عطلة عمومية من أجل جميع أغراض القانون.