قانون رقم 8 لسنة 1951 م أيام العطلة العمومية لاستقلال ليبيا
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 ديسمبر 1951
- رقم التشريع: 8
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: الأصلي, ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العطلات
قانون رقم 8 لسنة 1951 م أيام العطلة العمومية لاستقلال ليبيا
- قد وضعت الحكومة المؤقتة للمملكة الليبية المتحدة القانون الاتى:
اسم القانون وبدء نفاذه
المادة 1
يسمى هذا القانون قانون أيام العطلة العمومية لاستقلال ليبيا سنة 1951 م ويعمل به فورا.
المادة 2
اعلان العطلة العمومية
قد تقرر بهذا القانون جعل يوم اعلان استقلال المملكة الليبية المتحدة واليومين التاليين له مباشرة ايام عطلة عمومية من أجل جميع أغراض القانون.
- التاريخ في طرابلس اليوم 22 من شهر ربيع الأول سنة 1371هـ
- الموافق اليوم 21 من شهر ديسمبر سنة 1951 م
- محمود المنتصر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.