قانون رقم 8 لسنة 1951 م أيام العطلة العمومية لاستقلال ليبيا
- قد وضعت الحكومة المؤقتة للمملكة الليبية المتحدة القانون الاتى:
اسم القانون وبدء نفاذه
المادة 1
يسمى هذا القانون قانون أيام العطلة العمومية لاستقلال ليبيا سنة 1951 م ويعمل به فورا.
المادة 2
اعلان العطلة العمومية
قد تقرر بهذا القانون جعل يوم اعلان استقلال المملكة الليبية المتحدة واليومين التاليين له مباشرة ايام عطلة عمومية من أجل جميع أغراض القانون.
- التاريخ في طرابلس اليوم 22 من شهر ربيع الأول سنة 1371هـ
- الموافق اليوم 21 من شهر ديسمبر سنة 1951 م
- محمود المنتصر