قانون رقم 8 لسنة 1951 م أيام العطلة العمومية لاستقلال ليبيا

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 8 لسنة 1951 م أيام العطلة العمومية لاستقلال ليبيا

اسم القانون وبدء نفاذه

المادة 1

يسمى هذا القانون قانون أيام العطلة العمومية لاستقلال ليبيا سنة 1951 م ويعمل به فورا.

المادة 2

اعلان العطلة العمومية

قد تقرر بهذا القانون جعل يوم اعلان استقلال المملكة الليبية المتحدة واليومين التاليين له مباشرة ايام عطلة عمومية من أجل جميع أغراض القانون.

ls.org.ly