قانون رقم 78 لسنة 1976 م بالعفو العام عن جريمتين
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعفى عفوا عاما عن كل من الجريمة موضوع القضية رقم 713 لسنة 74 م الاوسط والجريمة موضوع القضية رقم 30 لسنة 1976م نيابة أمن الثورة.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.