Skip to main content

قانون رقم 78 لسنة 1976 م بالعفو العام عن جريمتين

19 سبتمبر 1976

قانون رقم 78 لسنة 1976 م بالعفو العام عن جريمتين

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى قانون العقوبات،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يعفى عفوا عاما عن كل من الجريمة موضوع القضية رقم 713 لسنة 74 م الاوسط والجريمة موضوع القضية رقم 30 لسنة 1976م نيابة أمن الثورة.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد علي الجدي
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير العدل
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 25 رمضان 1396هـ
  • الموافق 19 سبتمبر 1976م