قانون رقم 78 لسنة 1976 م بالعفو العام عن جريمتين
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى قانون العقوبات،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعفى عفوا عاما عن كل من الجريمة موضوع القضية رقم 713 لسنة 74 م الاوسط والجريمة موضوع القضية رقم 30 لسنة 1976م نيابة أمن الثورة.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد علي الجدي
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير العدل
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 25 رمضان 1396هـ
- الموافق 19 سبتمبر 1976م