قانون رقم 78 لسنة 1972 م بإضافة بعض الأشخاص إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 يونيو 1972
- رقم التشريع: 78
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: معدل
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: أملاك الدولة
نشر في
التعديلات
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 78 لسنة 1972 م بإضافة بعض الأشخاص إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى،
- وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة، الأشخاص المبينة أسماؤهم ومزارعهم بالجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 2
على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعى والعدل والخزانة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد على تبو
- العقيد معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير الخزانة محمد علی جدی
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- صدر في 8 جمادى الأولى 1392هـ
- الموافق 19 يونيو 1972م
- وزير العدل
الكشف الملحق بالقانون رقم 78 لسنة 1972 م باضافة بعض الأشخاص الى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة
الرقم | الاسم | الجنسية | رقم المزرعة | المساحة | الموقع |
1 | الهادى عبدالله العايب | لیبی | 1و3و4 | 51 % (واحد وخمسون في المائة) في 2123 ه تقريبا (ألفين ومائة وثلاثة و عشرین هکتار) تقریبا | مصراتة/ زاوية المحجوب |
2 | شركة سانتا تبریز انستالت | إمارة ليشتنشتاین الأوروبية ليبي | 1و3و4 | 49( تسعة وأربعين في المائة) في المزرعة المشار إليها في البند السابق | مصراتة/ زاوية المحجوب |
3 | محمد أحمد موسى رخيص | ليبي | 133 | 6861, 165 ه (مائة وخمسة وستون هكتارا وستة آلاف وثمانمائة وواحد وستون مترا مربعا) | ساحل تاجوراء/ عين زاره طرابلس |
4 | میلود یوسف غريبة وعطوش و ابراهيم محمد غريبة | ليبيون | 73 | النصف على الشيوع فى 4308/ 380 ه (ثلاثمائة وثمانين هكتارا وأربعة آلاف وثلاثمائة وثمانية أمتار مربعة) النصف على الشيوع في 6998 ر 80 مترا مربعا | مليتة/ زواره |
5 | المرغنى على المقرحى | لیبی | – | 66 هـ (ستة وستون هكتارا) | قصر بن غشير/ الرقيعات طرابلس |
6 | شركة موبيل أويل | أمريكية | – | 10 هـ (عشرة هكتارات )تقريبا | بن غشير/ قرب مطار طرابلس |
7 | شركة ايرو راديو | بريطانية | – | 4,5000 هـ (أربعة هكتارات وخمسة آلاف متر مربع تقريبا ) | قرقارش/ طرابلس |
8 | شركة ماكوبار | أمريكية | – | 12300م2 (اثنا عشر ألفا وثلاثمائة متر مربع) | طريق السواني/ طرابلس کیلومتر (2٫5) |
9 | كلايد آدمز | أمريكي | – | 10 هـ (عشرة هكتارات ) تقريبا | بن غشير/ قرب مطار طرابلس |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.