قانون رقم 76 لسنة 1976 م بشأن زيادة تقديرات ومخصصات بعض مشاريع الباب السادس قطاع الكهرباء بكل من خطة التحول الخمسية 76/1980 م وميزانية التحول للعام المالى 1976 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 16 سبتمبر 1976
- رقم التشريع: 76
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 76 لسنة 1976 م بشأن زيادة تقديرات ومخصصات بعض مشاريع الباب السادس قطاع الكهرباء بكل من خطة التحول الخمسية 76/1980 م وميزانية التحول للعام المالى 1976 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- و على القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1976 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 76/ 1980م والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1976 م باعتماد ميزانية التحول للعام المالى 76م والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد تقديرات الخطة الخمسية 76/ 1980م للمشروع رقم 1/ ب/9 شبكات ومحطات محولات 60ك.ف البيضاء/ شحات/ سوسة/ درنة الوارد بالبند الفرعي ب الخطوط والشبكات بند رقم 1 برنامج/ محطات التوليد والشبكات بالباب السادس قطاع الكهرباء بمبلغ 770,000 دل سبعمائة وسبعون الف دينار.
مادة 2
تزاد تقديرات الخطة الخمسية 1980/76م للمشروع رقم 1/ب/49 توسيع وتجديد شبكة البيضاء بذات البند والباب بمبلغ 300,000 د.ل ثلاثمائة ألف دينار.
مادة 3
تعطى الزيادة الواردة بالمادتين 1، 2 مقابل خفض مماثل بخطة المشروع رقم 7/1/1 إنشاء محطة توليد البريقة البخارية والمدرج تحت البند الفرعى أ محطات التوليد بذات البند والباب.
مادة 4
تزاد مخصصات المشاريع الواردة بالجدول المرافق للقانون بميزانية التحول للسنة المالية 1976م بالمبالغ المبينة قرين كل منها وذلك مقابل زيادة الموارد المخصصة للتنمية لسنة 1976م بذات القدر.
مادة 5
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 22 رمضان 1396هـ
- الموافق 16 سبتمبر 1976م
الجدول المرافق للقانون رقم 76 لسنة 1976 م بشأن زيادة مخصصات بعض مشاريع الباب السادس قطاع الكهرباء
البند | البند الفرعي | اسم المشروع | المبلغ د.ل |
أ | 2 إنشاء محطة توليد درنة البخارية | 800,000 | |
3 إنشاء محطة توليد بنغازي البخارية | 100,000 | ||
4 إنشاء محطة توليد طبرق البخارية | 6000,000 | ||
10 محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه بسرت | 800,000 | ||
11 محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه باجدابيا | 200,000 | ||
12 محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه بسوس | 1500,000 | ||
ب | 2 شبكة 220ك.ف طبرق/ درکه/ بنغازي/ زويتينة/ اجدابيا/ البريقة. | 2000,000 | |
7 تغذية المناطق من طبرق إلى درنة/ بنغازي اجدابيا من الجهد الفائق 220ك.ف. | 500,000 | ||
9 شبكات ومحطات محولات 60 ك.ف البيضاء/ شحات/ سوسة/ أدرنة | 400,000 | ||
21 مشروع كهربة الجبل الاخضر و تغذية المناطق الواقعة في نطاقه | 1000,000 | ||
49 توسيع وتجديد شبكة البيضاء | 300,000 | ||
72 معدات ومواد المشروعات المؤسسة الذاتية | 1000,000 | ||
7 | تصفية الالتزامات على المشروعات | 700,000 | |
المجموع | 16200,000 |