قانون رقم 75 لسنة 1975 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية القسم 6 وزارة الخارجية بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975 م
21 يوليو 1975
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 يوليو 1975
- رقم التشريع: 75
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 75 لسنة 1975 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية القسم 6 وزارة الخارجية بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 من أكتوبر 1967 م،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1974م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1390 هـ/ 1975 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يؤذن بنقل مبلغ 000,000 ,1 د.ل مليون دينار ليبي من الباب الأول القسم 6 وزارة الخارجية بالميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م إلى الباب الثاني من القسم المشار اليه.
مادة 2
يفوض وزير الخارجية باعادة تقسيم و توزيع مخصصات البابين الثاني والثالث من القسم السادس وزارة الخارجية بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م على البنود والأنواع وفقاً لاحتياجات العمل الفعلية لوزارة الخارجية.
مادة 3
على وزيرى الخزانة والخارجية تنفيذ هذا القانون، ويعمل من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر طرابلس في 12 رجب 1395 هـ
- الموافق 21 يوليو 1975 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء