Skip to main content

قانون رقم 75 لسنة 1975 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية القسم 6 وزارة الخارجية بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975 م

21 يوليو 1975

قانون رقم 75 لسنة 1975 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية القسم 6 وزارة الخارجية بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يؤذن بنقل مبلغ 000,000 ,1 د.ل مليون دينار ليبي من الباب الأول القسم 6 وزارة الخارجية بالميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م إلى الباب الثاني من القسم المشار اليه.

مادة 2 

يفوض وزير الخارجية باعادة تقسيم و توزيع مخصصات البابين الثاني والثالث من القسم السادس وزارة الخارجية بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م على البنود والأنواع وفقاً لاحتياجات العمل الفعلية لوزارة الخارجية.

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والخارجية تنفيذ هذا القانون، ويعمل من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • صدر طرابلس في 12 رجب 1395 هـ
  • الموافق 21 يوليو 1975 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.