قانون رقم 74 لسنة 1975 م في شأن ممارسة اللجان الشعبية للمحلات لاختصاص التوفيق والتحكيم بين المواطنين
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 يوليو 1975
- رقم التشريع: 74
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قانون رقم 74 لسنة 1975 م في شأن ممارسة اللجان الشعبية للمحلات لاختصاص التوفيق والتحكيم بين المواطنين
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- و على القانون المدنى،
- و على قانون المرافعات المدنية والتجارية،
- و على القانون رقم 112 لسنة 1971 م بشأن تيسير الحصول على النفقات الشرعية،
- و على القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
مراعاة أحكام القانون رقم 78 لسنة 1973 م، المشار إليه، تتولى اللجان الشعبية للمحلات الاختصاصات الآتية:
- قراءة القوانين واللوائح التي تتعلق بمصالح المواطنين وتمس حياتهم اليومية وتوجيههم إلى التزام أحكامها واقتناء الجريدة الرسمية تباعا.
- التوفيق بين المواطنين المقيمين في المحلة أو بينهم وبين غيرهم فيما ينشأ بينهم من منازعات سواء رفعت دعاوى بشأنها أمام القضاء أو لم ترفع وذلك بقصد إنهاء هذه المنازعات وديا بين ذوى الشأن.
- التحكيم بين المواطنين فى المنازعات التى تثور بينهم، ويقبلون حكم اللجنة فيها وفقا للأوضاع المقررة للتحكيم.
مادة 2
يتحدد الاختصاص المكاني للجان الشعبية فى مجال التوفيق فى المنازعات بين المواطنين على النحو الآتى:
- في المسائل العينية العقارية يكون الاختصاص للجنة الشعبية للمحلة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار أو أحد أجزائه اذا كان واقعا في دائرة إختصاص أكثر من لجنة
- فى المسائل المتصلة بالحقوق الشخصية، عقارية كانت أو منقولة، في المسائل المتصلة بالنفقات الشرعية، يكون الاختصاص للجنة الى يقع في دائرة اختصاصها موطن المدين بالحق، أو موطن أحدهم إذا تعددوا.
مادة 3
تنظر اللجنة الشعبية المختصة النزاع بناء على طلب شفوي أو كتابي يقدمه أطراف النزاع أو أحدهم إلى رئيسها، ويثبت الرئيس الطلب في سجل خاص ينشأ باللجنة لهذا الغرض ويحدد جلسة لنظره ويخطر أطراف النزاع بميعادها ومكان انعقادها.
مادة 4
تعتمد اللجنة الشعبية اجتماعاتها للتوفيق والتحكيم بين الأطراف بحضور اغلبية أعضائها ولا يجوز أن يشترك في نظر النزاع عضو اللجنة الذى يكون له مصلحة شخصية في موضوع النزاع.
و تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أطراف النزاع أو ممثليهم، ويجوز لها أن تدعو للحضور من ترى فائدة من دعوتهم لحل النزاع، كما يجوز لها عند الاقتضاء أن تقرر نظر النزاع في اجتماع غير علني.
مادة 5
تحدد اللجنة في اجتماعها الأول لنظر النزاع وقائع النزاع وطلبات أطرافه وأوجه دفاعهم وأدلة الاثبات لديهم، وللجنة في سبيل أداء مهمتها أن تقوم بالاتى:
- سماع الشهود.
- تكليف أى من الأطراف بتقديم المستندات والأوراق الأخرى التي ترى اللجنة أنها منتجة في فض النزاع.
- معاينة المواقع والأماكن.
- الاستعانة بمن ترى من أهل الخبرة بالمحلة أو المنطقة
مادة 6
يتولى أمانة سر اللجنة الشعبية في اجتماعات التوفيق المأذون الشرعى للمحلة أو المنطقة ويقوم أمين السر بتحرير محاضر للاجتماعات يثبت فيها موجز الأقوال أطراف النزاع والشهود وما أتخذ من إجراءات، وتوقع هذه المحاضر من رئيس اللجنة وأمين السر.
فإن تعددوا تولى ذلك أقدمهم فى شغل وظيفة المأذون.
مادة 7
عند تمام الصلح بين الأطراف يحرر محضر بما انتهى إليه الاتفاق تحدد فيه المسائل التي تم الاتفاق عليها صراحة ويوقعه أطراف النزاع ورئيس اللجنة الشعبية وأمين سر الاجتماع بعد تلاوته جهرا، وتتولى اللجنة إبداع أصل هذا المحضر لدى المحكمة الجزئية المختصة محليا واستصدار أمر منها باعطائه قوة السند التنفيذى دون أداء رسوم فإذا كان الاتفاق متعلقاً بنزاع معروض أمام أحدى المحاكم قدم أصل محضر الاتفاق إلى المحكمة “المنظور أمامها النزاع لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
مادة 8
لا تقبل الدعاوى الداخلة في اختصاص القاضى الجزئى فى المواد المدنية والتجارية وتلك المتصلة بالنفقات الشرعية إلا إذا كان النزاع موضوع الدعوى قد عرض على اللجنة الشعبية المختصة لمحاولة إنهائه صلحا أو تحكيما.
و على اللجنة أن تفصل فيما يعرض عليها من تلك المنازعات فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا جاز لذى الشأن بفوات ذلك الميعاد أن يلجأ الى القضاء للمطالبة بحقه إن رأى وجها لذلك.
على أنه إذا كان موضوع الخلاف نفقة شرعية مستحقة امتنع ممن تجب عليه عن أدائها للمستحق، وكانت هناك اعتبارات تحول بين المستحق وطلبها وجب على اللجنة رفع الأمر الى القاضي المختص للأمر بفرض النفقة طبقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1971 م المشار إليه
مادة 9
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز مائتي دينار كل رئيس لجنة شعبية أو عضو بها أو المأذون الشرعى المذكور في المادة 6 من هذا القانون يمتنع بدون وجه حتى عن الاشتراك في أعمال اللجنة الخاصة بالتوفيق أو التحكيم أو يهمل في القيام بهذا الواجب أو يعطله.
مادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- صدر في 11 رجب 1395 هـ
- الموافق 20 يوليو 1975 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء