وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ينقل مبلغ 60,000 ج. ل ستين ألف جنيه من الباب السابع عشر احتياطى المشاريع إلى الباب التاسع – الصحة العامة بند ٥ – . الخدمات العلاجية والمراكز الصحية ويخصص لمشروع إنشاء مباني جاهزة لاستعمالها مخازن للمعدات والأجهزة الطبية.
مادة 2
على وزير الصحة والخزانة تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد / معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
دكتور مفتاح الأسطى عمر وزير الصحة
محمد هليلى الربيعي وزير الخزانة
صدر في 18 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970