قانون رقم 74 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970م بشأن ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970.
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ينقل مبلغ 60,000 ج. ل ستين ألف جنيه من الباب السابع عشر احتياطى المشاريع إلى الباب التاسع – الصحة العامة بند ٥ – . الخدمات العلاجية والمراكز الصحية ويخصص لمشروع إنشاء مباني جاهزة لاستعمالها مخازن للمعدات والأجهزة الطبية.
مادة 2
على وزير الصحة والخزانة تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
- دكتور مفتاح الأسطى عمر وزير الصحة
- محمد هليلى الربيعي وزير الخزانة
- صدر في 18 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970