Skip to main content

قانون رقم 73 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية العربية السورية

14 أكتوبر 1974

قانون رقم 73 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية العربية السورية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • و على قانون النظام المالى للدولة الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 67 م وتعديلاته،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقعة بتاريخ 29 المحرم 1394 هـ الموافق 21 فبراير 1974 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

ويؤذن لوزارة الخزانة في دفع مبلغ القرض من وفور الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام المالى 1394 هـ / 1974 م.

مادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب وزير الخزانة
  • صدر في 28 رمضان 1394 هـ
  • الموافق 14 أكتوبر 1974 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاق قرض بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية العربية السورية

  • تدعيماً للتكامل الاقتصادي بين دول اتحاد الجمهوريات العربية،
  • ورغبة في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية الاتحادية التى يقرها مجلس رئاسة الاتحاد، 

تم الاتفاق بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية العربية السورية على ما يأتي: –

المادة 1

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية الى حكومة الجمهورية العربية السورية قرضاً بدون فوائد مقداره ما يعادل خمسة مليون دينار ليبي بالجنيهات الاسترلينية.

المادة 2

يستخدم مبلغ القرض المشار إليه فى المادة الأولى فى دفع قيمة مساهمات الجمهورية العربية السورية في المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية الاتحادية ولا يجوز استخدامه في غير هذه الأغراض.

المادة 3

تدفع حكومة الجمهورية العربية الليبية قيمة القرض المشار إليه في المادة الأولى – خلال شهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق – الى حساب اتحاد الجمهوريات العربية – حساب المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية الاتحادية – الذى يفتح لدى البنك المركزى المصرى بالقاهرة.

ويعتبر قيام الجمهورية العربية الليبية بدفع المبلغ على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة تنفيذا للالتزام المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا الاتفاق.

المادة 4

يكون الوفاء بقيمة القرض على عشرة أقساط سنوية متساوية يستحق الأول منها في نهاية السنة السادسة من تاريخ الحصول على القرض

المادة 5

الوفاء بالأقساط المستحقة من القرض بالجنيهات الاسترلينية في المصرف الذي تحدده لذلك حكومة الجمهورية العربية الليبية ابرم في 29 المحرم 1394 هـ الموافق 21 فبراير (شباط) 1974 م.من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية، نسخة لكل جمهورية، والنسخة الثالثة لاتحاد الجمهوريات العربية.

  • عن حكومة الجمهورية العربية السورية
  • دكتور/ نور الله نور الله وزير المالية
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • الاخ/ محمد الزروق رجب وزير الخزانة