أدوات الوصول
قانون رقم 71 لسنة 1970 م بشأن منبع بن غشير
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنهى مشاركة الشريك كاسيلا سلفاتوري فى شركة منبع بن غشير المساهمة.وتؤول إلى المؤسسة الليبية العامة للتصنيع جميع أسهم الحكومة والشريك المذكور في الشركة.
كما تؤول إليها ملكية مصنع المياه المعدنية الخاص بالشركة وكافة ممتلكاتها الثابتة والمنقولة.
مادة 2
تتولى المؤسسة الليبية العامة للتصنيع إدارة المشروع واستغلاله وفقاً لأحكام القانون الصادر بإنشائها.
مادة 3
على وزير الاقتصاد والصناعة تنفيذ أحكام هذا القانون،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.