Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 2024 م بإضافة حكم للقانون رقم 5 لسنة 2013 م

3 يونيو 2024

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت في 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م في انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين.
  • القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديله.
  • القانون رقم 5 لسنة 2013 م بإضافة حكم للقانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي.

وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم الأربعاء، 1 جمادي الأولى، 1445 هـ الموافق 13 ديسمبر 2023م.

صدر القانون الآتي:

المادة 1

تسري أحكام القانون رقم 5 لسنة 2013م بإضافة حكم للقانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي على المتقاعدين أيا كان تاريخ تقاعدهم وتسوى معاشاتهم وفقاً لأحكامه.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بتاريخ: 3 يونيو 2024م
  • مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.