مجلس النواب
بعد الاطلاع على:
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم الأربعاء، 1 جمادي الأولى، 1445 هـ الموافق 13 ديسمبر 2023م.
صدر القانون الآتي:
تسري أحكام القانون رقم 5 لسنة 2013م بإضافة حكم للقانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي على المتقاعدين أيا كان تاريخ تقاعدهم وتسوى معاشاتهم وفقاً لأحكامه.
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية.