قانون رقم 7 لسنة 2024 م بإضافة حكم للقانون رقم 5 لسنة 2013 م

التاريخ: 17 أبريل 2025

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم الأربعاء، 1 جمادي الأولى، 1445 هـ الموافق 13 ديسمبر 2023م.

صدر القانون الآتي:

المادة 1

تسري أحكام القانون رقم 5 لسنة 2013م بإضافة حكم للقانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي على المتقاعدين أيا كان تاريخ تقاعدهم وتسوى معاشاتهم وفقاً لأحكامه.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly