قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 نوفمبر 2022
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الجهة العامة: صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
- الحالة: ساري (نافذ), معدل
- القطاع: المالية
- رقم المُعَرِّف: 7-2022-LAW-HOR
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 2013 م بشأن إجراء مناقلة مالية وتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 356 لسنة 2009 م بتقرير حكم في شأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وإصدار النظام الأساسي له.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2022 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين. 17/ محرم/1444 هـ، الموافق 15/أغسطس/2022 م.
صدر القانون الآتي:
مادة 1
يلغى نص المادة الثالثة والرابعة من القانون رقم 25 لسنة 2013 م الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية .
مـادة 2
يعاد العمل بالأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية منذ تاريخ تجميدها في أكتوبر 2013 م وتعد هذه المحافظ ملكية خاصة مقدسة لا يجوز المساس بها.
مـادة 3
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- اللجنة التشريعية والدستورية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.