قانون رقم 25 لسنة 2013 م في شأن إجراء مناقلة مالية وتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
التصنيف:
-
التاريخ:30 أكتوبر 2021
-
الرقم:25
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 25 لسنة 2013 م في شأن إجراء مناقلة مالية وتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظة الاستثمارية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات و المخازن.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013م وتعديله.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث والثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 8/10/2013 م.
صدر القانون الآتي:
مادة 1
يؤذن لمجلس الوزراء بإجراء مناقلة مالية من الباب الثالث من ميزانية العام 2013م بمبلغ قدره 854,834,400د.ل فقط ثمانمائة وأربعة وخمسون مليونا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة دينار ليبي على أن يتم إدراج المبلغ المنقول في الباب الثاني من مخصصات وزارة المالية لتغطية مستحقات أصحاب المحافظ الاستثمارية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013م وعلى مجلس الوزراء تحديد البند أو البنود التي سيتم نقل هذه المخصصات منها في الباب الثالث من ميزانية هذا العام.
مادة 2
تصرف المستحقات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وفقا لمنظومة الرقم الوطني والضوابط المتعلقة به و طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يجمد برنامج توزيع الثروة اعتبارا من تاريخ 1/أكتوبر/2013م.
مادة 4
تشكل لجنة برئاسة السيد/ رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في المؤتمر الوطني العام وعضوية كل من:
- ممثل عن لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمؤتمر الوطني العام.
- ممثل عن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بالمؤتمر الوطني العام.
- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.
- رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وتتولى اللجنة وضع الحلول والآليات المناسبة لمعالجة أوضاع أصحاب المحافظ الاستثمارية تتوافق مع أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013م في شأن منع المعاملات الربوية،وللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإتمام عملها في أجل غايته ستون يوما من تاريخ صدوره هذا القانون.
مادة 5
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام-ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ : 4/ذو الحجة/1434هـ
- الموافق: 9/10/2013 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 46 لسنة 2024 م بنقل تبعية الشركات التالية: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية
-
قرار رقم 262 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 349 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة
-
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن بتنفيذ مشروع استثماري
-
قرار رقم 203 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 210 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
-
قرار رقم 992 لسنة 2022 م بشأن تقرير أحكام بقرارات الإذن بتنفيذ المشروعات الاستثمارية
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بشأن تعديل المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 340 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 216 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واللائحة الادارية واللائحة المالية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة، طرابلس
-
قرار رقم 158 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 77 لسنة 2022 م بإضافة أحكام إلى قرار رقم 359 لسنة 2021 ميلادية، بتحديد قوائم السلع المحظور و المقصور تصديرها واستيرادها
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 711 لسنة 2021 م بإنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة
-
قرار رقم 555 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري
-
قرار رقم 455 لسنة 2021 م بالموافقة للمؤسسة الليبية للاستثمار والجهات الاستثمارية التابعة لها بالاستثمار داخل ليبيا
اترك تعليقاً