أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 2019 م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2015 م بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت ومجلس النواب الدائم 

15 أكتوبر 2019

قانون رقم 7 لسنة 2019 م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2015 م بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت ومجلس النواب الدائم 

مجلس النواب

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 / أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل والوظيفة ولائحته الداخلية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2015 م، بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت ومجلس النواب الدائم.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2018 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2019/08/20 م،.

صدر القرار الآتي:

المادة الأولى

تعدل المادة رقم 4 من القانون رقم 5 لسنة 2015 م بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت ومجلس النواب الدائم ليكون نصها على النحو التالي: يتحمل صندوق الضمان الاجتماعي المعاشات الضمانية المترتبة على تنفيذ هذا القانون.

المادة الثانية

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر في مدينة طبرق.
  • بتاريخ: 16/ صفر / 1441 هـ 
  • الموافق: 15/ أكتوبر 2019 م.