قانون رقم 7 لسنة 2019 م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2015 م بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت ومجلس النواب الدائم
15 أكتوبر 2019
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 15 أكتوبر 2019
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قانون رقم 7 لسنة 2019 م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2015 م بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت ومجلس النواب الدائم
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 / أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل والوظيفة ولائحته الداخلية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2015 م، بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت ومجلس النواب الدائم.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2018 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2019/08/20 م،.
صدر القرار الآتي:
المادة الأولى
تعدل المادة رقم 4 من القانون رقم 5 لسنة 2015 م بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت ومجلس النواب الدائم ليكون نصها على النحو التالي: يتحمل صندوق الضمان الاجتماعي المعاشات الضمانية المترتبة على تنفيذ هذا القانون.
المادة الثانية
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في مدينة طبرق.
- بتاريخ: 16/ صفر / 1441 هـ
- الموافق: 15/ أكتوبر 2019 م.