وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2018 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2019/08/20 م،.
صدر القرار الآتي:
المادة الأولى
تعدل المادة رقم 4 من القانون رقم 5 لسنة 2015 م بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت ومجلس النواب الدائم ليكون نصها على النحو التالي: يتحمل صندوق الضمان الاجتماعي المعاشات الضمانية المترتبة على تنفيذ هذا القانون.
المادة الثانية
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.