قانون رقم 7 لسنة 1990 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 يونيو 1990
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: عام
- ذات الصلة: قانون العقوبات
نشر في
التشريعات الملغاة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 7 لسنة 1990 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية
- ت ف التي صاغها الملتقى العام
- وبعد الاطلاع على قانون العقوبات.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1971 ف بشأن المخدرات.
صيغ القانون الآتي
المحتويات
الفصل الأول في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون:
- يقصد بالمواد المخدرة المبينة في الجدول الملحق رقم 1.
- ويقصد بالمؤثرات العقلية المواد المبينة في الجدول الملحق رقم 2.
- وتستثنى مما تقدم المستحضرات الطبية المبينة بالجدول الملحق رقم 7.
المادة 2
يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يستخرج أو يفصل أو يصنع أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأية صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا في شئ من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينه به.
الفصل الثاني في الجلب والتصدير والنقل
المادة 3
لايجوز جلب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها ألا بمقتضى ترخيص كتابي من اللجنة الشعبية العامة للصحة وبموافقة اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة 4
لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتي ذكرهم:
- مديرو المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
- مديرو الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الطبية.
- مديرو معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.
- المصالح العامة أو المعاهد العلمية المعترف بها.
وللجنة الشعبية العامة للصحة رفض طلب الإذن أو خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح أذن التصدير الا لمديري المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المذكورة.
ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم المادة كاملاً وطبيعتها والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها أمانة الصحة.
المادة 5
لا تسلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلي الجمارك ـ إلا بموجب إذن سحب كتابي تمنحه اللجنة الشعبية العامة للصحة للمرخص له بالجلب أو لمن يخوله في ذلك.
وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير استلام إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى أمانة الصحة.
المادة 6
لايجوز جلب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ،ويجب أن يكون إرسالها ـ ولو كانت بصفة عينة ـ داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم المادة بالكامل وكميتها وطبيعتها ونسبتها.
الفصل الثالث الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
المادة 7
لايجوز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ألا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية العامة للصحة وبموافقة اللجنة الشعبية العامة للعدل.
ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى:
- المحكوم عليه بعقوبة جناية.
- المحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون.
- المحكوم عليه في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غش أو انتحال شخصية الغير أو إعطاء صك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض أو فساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه أو أية جنحة مخلة بالشرف وكذلك المحكوم عليه للشروع في إحدى هذه الجرائم.
- من سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات على تاريخ الفصل نهائياً.
المادة 8
لا يرخص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا في الأماكن التي تتوافر فيها الشروط التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة بالاتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة 9
على طالب الترخيص أن يقدم إلي الجهة الإدارية المختصة طلبا متضمنا البيانات التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة ومرفقاً به الأوراق والرسومات التي يعينها ذلك القرار.
المادة 10
يعين للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية مهما كان نوعه صيدليا يكون مسئولاً عن إدارته ،على ألا يكون قد حكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون أو سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً.
المادة 11
لا يجوز لمديري المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أن يبيعوا أو يسلموا هذا المواد أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتي ذكرهم:ـ
- مديرو المخازن المرخص لها في هذا الاتجار.
- مديرو الصيدليات ومصانع المستحضرات الصيدلانية.
- مديرو صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة.
ومع ذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه المواد بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرون إلي الأشخاص الآتي ذكرهم:ـ
- الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.
- مديرو معامل التحاليل الكيميائية والصناعية والأبحاث العلمية.
- المصالح العامة والمعاهد العلمية المعترف بها.
ولا يتم تسليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبيعة أو التي نزل عنها:
إذا قدم المستلم إيصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها اسم وعنوان الجهة المستلمة وموضحا بالمداد أو بالقلم النسخ الكوبيا اسم المادة بالكامل وطبيعتها ونسبتها وتاريخ التحرير وكذلك الكمية بالأرقام والحروف.
يجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصورة وأن يختمها بختم خاص بالجهة المستلمة مكتوبا في وسطه كلمة مخدر أو مؤثر عقلي.
وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال والصورة بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المستلم أحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب مصحوب بعلم الوصول إلي الجهة الإدارية المختصة بأمانة الصحة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر.
المادة 12
جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة للمحل المرخص له في الاتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولاً بأول في اليوم ذاته في دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بختم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشتري وعنوانه ويذكر في الحالتين المادة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التي تقررها الجهة الإدارية المختصة.
المادة 13
على مديري المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسلوا بكتاب مصحوب بعلم الوصول إلي الجهة الادارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعا عليه منهم مبينا به المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك على النماذج التي تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.
الفصل الرابع وصف وصرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
المادة 14
لايجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أي يصفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفه بأية كمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لاستعماله الخاص.
المادة 15
يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحوزوا في عياداتهم الخاصة بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لاستعمالها عند الضرورة الملجئة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير.
ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بهذه المواد خارج عياداتهم في الحالات الطارئة ويحظر على الطبيب أي يصرف أيا من هذه المواد لمرضاه بقصد استعمالها بأنفسهم.
ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون.
المادة 16
لايجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بوصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب أو بموجب رخصة ووفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.
ويحظر على الصيادلة صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بموجب الوصفات الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة في الجدول الملحق رقم 4.
المادة 17
تصدر اللجنة الشعبية العامة للصحة قرارات بالبيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية التي توصف بها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات ،وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بختم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التي تقررها تلك الجهة على ألا يتجاوز ثمنها 1000 درهم للدفتر الواحد.وللجنة الشعبية العامة للصحة تحديد المقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهرياً.
المادة 18
لايجوز للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوى على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد مضي ثلاثة أيام على تاريخ تحريرها.
المادة 19
لاترد الوصفات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد الوصفات الطبية ،ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من الوصفة الطبية مختومة بختمها ،ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو على أدوية تحتوي على تلك المواد.
المادة 20
يجب قيد جميع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواردة إلي الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بختم الجهة الإدارية المختصة وتذكر في القيد بحروف واضحة البيانات الآتية:
أولاً: فيما يختص بالوارد:
تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه ونوع وكمية المادة المخدرة أو المؤثر العقلي.
ثانياً: فيما يختص بالمصروف:
- اسم وعنوان محرر الوصفة.
- أسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه.
- التاريخ الذي صرف فيه الدواء ورقم القيد في دفتر الوصفات الطبية وكذا كمية المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تحتوي عليه.
ويدون بهذا الدفتر ،علاوة على ذلك ،جميع البيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة.
المادة 21
يجوز للصيدليات صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بموجب الرخص المنصوص عليها في هذا القانون للأشخاص الآتي ذكرهم:
- الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب.
- الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.
المادة 22
تصدر الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه الآتي:
- أسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي كاملاً وطبيعة كل منها.
- الكمية اللازمة للطالب.
- جميع البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصة ،ولهذه الجهة رفض أعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.
المادة 23
يجب أن يبين في الرخصة ما يأتي:
- اسم صاحب الرخصة ولقبه وصناعته وعنوانه.
- كمية المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يصرح بصرفها بموجب الرخصة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة.
- التاريخ الذي ينتهي فيه مفعول الرخصة.
المادة 24
يجب على الصيادلة أن يبينوا في الرخصة الكمية التي صرفوها وتاريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات.
ولايجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب رخصة إلا بإيصال من صاحب الرخصة موضحاً به بالمداد أو بقلم النسخ التاريخ واسم المادة كاملا وكميتها بالأرقام والحروف ،ورقم الرخصة وتاريخها.
وعلى صاحب الرخصة ردها إلي الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها.
المادة 25
على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلي الجهة التي تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهرين الأول والسابع من كل سنة ميلادية بكتاب مصحوب بعلم الوصول ،كشفاً تفصيليا موقعاً منهم عن الوارد والمصروف والباقي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النماذج الذي تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.
المادة 26
وعلى كل شخص ممن ذكروا في المادتين الحادية عشرة والحادية والعشرون رخص له بحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يقيد الوارد والمصروف من هذه المواد أو لا بأول في اليوم ذاته وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بختم الجهة الإدارية المختصة مع ذكر اسم المريض ـ أو اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات ،وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه المواد.
المادة 27
يجب على الصيدليات ومستودعات الأدوية ومصانعها حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في أوعية خاصة توضع عليها بطاقة مكتوب عليها عبارة مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وحفظ هذه الأوعية داخل خزانة يحكم إغلاقها ويحتفظ المدير المسئول عن أي من المحال المذكورة بمفتاحها شخصياً.
الفصل الخامس في صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية
المادة 28
لا يجوز صنع المستحضرات الطبية التي تدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية العامة للصحة وبالشروط المنصوص عليها في المادة السابعة ،ولا يجوز لمصانع المستحضرات الطبية استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي توجد لديها ألا في صنع المستحضرات التي تنتجها ،وعليها أن تتبع أحكام المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة ،فيما يتعلق بما يرد إليها من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ،وأحكام المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية تدخل في تركيبها أحدى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية نسبة كانت.
الفصل السادس في المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
المادة 29
لايجوز إنتاج أو استخراج أو فصل صنع أية مادة من المواد الواردة بالجدول رقم 3
وتسري في شأن جلب هذه المواد وتصديرها أحكام الفصل الثاني من هذا القانون.
وفي حالة جلب أحد المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأحدى هذه المواد وجب عليه إتباع القيد والإخطار المنصوص عليهما في المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة.
الفصل السابع النباتات الممنوع زراعتها والتعامل فيها
المادة 30
لايجوز زراعة أو جلب أو تصدير أو نقل تملك أو إحراز أو حيازة أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل النباتات المبينة في الجدول الملحق رقم 5 أو الاتجار فيها أو التنازل عنها في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها ،أو التوسط في شئ من ذلك كله إلا للأغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الحادية والثلاثون
يجوز للجنة الشعبية العامة للصحة الترخيص للمصالح العامة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها ،وذلك للأغراض الطبية أو العلمية وبالشروط التي تضعها لذلك..كما يجوز لها أن ترخص في جلب وتصدير هذه النباتات وبذورها على أن تطبق في شأنها أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون.
الفصل الثامن حفظ المستندات المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية
المادة 32
يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد الثانية عشرة والعشرين والسادسة والعشرين والثامنة والعشرين لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما تحفظ الإيصالات المنصوص عليها في المواد الحادية عشرة والاتجار فيها ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من في المادة السادسة عشرة للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.
المادة 33
ينشأ بأمانة الصحة سجل خاص يقيد فيه الأشخاص والهيئات المرخص لهم بجلب وتصدير ونقل وصنع وزراعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار فيها ،ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة.
الفصل التاسع في العقوبات
المادة 34
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لأتقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار كل من:ـ
- صدر أو جلب أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونا وكان ذلك بقصد الاتجار.
- زرع أو صدر أو جلب نباتا من النباتات الواردة في الجدول الملحق رقم 5 في أي طور من أطوار نموها هي أو بذورها في غير الأحوال المرخص بها قانونا وكان ذلك بقصد الاتجار.
المادة 35
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.
- كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول الملحق رقم 5 هي أو بذورها أو سلمها أو استلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
- كل من قدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمتعاطي أو سهل تعاطيها وكان ذلك بمقابل في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
- كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة وتصرف فيها بمقابل بأي صفة كانت في غير تلك الأغراض.
- كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وجرى فيه تعاطيها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لأتقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار في الحالات الآتية:
- إذا كان الجاني عائدا أو محكوما عليه نهائياً من أحدى المحاكم الأجنبية في جريمة مماثلة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو الرقابة على تداول المواد وحيازتها.
- إذا اشترك الجاني في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع قاصر أو كان الشخص الذي قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي قاصرا.
فإذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في البنود الثاني والثالث والرابع من الفقرة الأولى من هذا المادة بدون مقابل فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وإذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.
المادة 36
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة ألاف دينار كل طبيب أعطى وصفة طبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لغير أغراض العلاج الطبي وهو عالم بذلك.
المادة 37
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من جلب أو صدر أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول الملحق رقم 5 أو جلبها أو صدرها أو حازها أو أحرزها أو اشتراها أو نقلها هي أو بذورها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو تعاطاها أو استعملها فعلا ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك.
ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الإفراج عنه ،ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع في المصحة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ،ويشترط أن يثبت الإدمان من لجنة طبية ،ويكون تشكيل اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة على أن يكون من بين أعضائها أحد رؤساء النيابة العامة يندب لذلك من الجهة التابع لها ،وللجهة الطبية أن تستعين بمن ترى الاستعانة به لأداء مهمتها.
ولا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه أكثر من خمس سنوات ولا تقام الدعوى الجنائية على متعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية إذا تقدم للعلاج بالمصحة من تلقاء نفسه.
المادة 38
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من ارتكب أحد الأفعال المبينة في المادة السابقة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المادة 39
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيأ لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وكان يجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك.
ولا ينطبق حكم هذه المادة على ذوي قربي من أعد أو هيأ المكان المذكور
المادة 40
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من اعتدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا نجم عن الاعتداء أو المقاومة إيذاء شخصي خطير أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من المنوط بهم المحافظة على الأمن وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الاعتداء أو المقاومة إلي الموت.
المادة 41
يعاقب بالإعدام كل من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
المادة 42
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المضبوطة والأشياء المحصلة أو المكتسبة من الجريمة ،كما يحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك ما لم يكن مالك تلك الأدوات أو الوسائل شخصا لايد له في الجريمة.
المادة 43
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من رخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد الثانية عشرة والعشرين والسادسة والعشرين والثامنة والعشرين أو لم يقم بالقيد فيها.
ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من رخص له في حيازة أو إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إذا زادت لديه الكمية أو نقصت عن الفروق المتسامح فيها نتيجة تعدد عمليات الوزن التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة وبشرط ألا تجاوز الزيادة أو النقص النسب التالية:ـ
- 10% في الكميات التي لا تزيد على جرام واحد.
- 5% في الكميات التي تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على نصف جرام.
- 2% في الكميات التي تزيد على 25 جرام.
- 5% في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية السائلة أيا كان مقدارها.
وتضاعف العقوبة في حالة العود إلي ارتكاب الجريمة المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 44
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من جلب أو صدر إحدى المواد المبينة بالجدول رقم 3 بالمخالفة لأحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون ،ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.
المادة 45
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة 46
تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة الصادر في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مرتين متتاليتين في ثلاثة جرائد تعينها وعلى نفقة المحكوم عليه.
المادة 47
تعتبر أية رخصة صادرة وفقا لأحكام هذا القانون ملغاة تلقائياً إذا أدين صاحبها لمخالفة هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة 48
يعفى من العقوبات المقررة في المادتين الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد وبعقوبة السجن المؤبد عقوبة السجن وتخفض باقي العقوبات إلى النصف إذا حصل الإبلاغ بعد علم الجهات المختصة بالجريمة بشرط أن يؤدي الإبلاغ إلي الكشف عن معلومات جوهرية تتعلق بالجريمة أو بمرتكبيها.
المادة 49
إذا ثبتت إدانة شخص أكثر من مرة في إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ،وجب اتخاذ أحد التدابير التالية ضده بقرار من المحكمة الجزئية المختصة.
- الإيداع في إحدى مؤسسات العمل.
- تحديد الإقامة في أي جهة معينة.
- منع الإقامة في جهة معنية.
- الأبعاد.
- حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
- الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة.
ولا تقل مدة التدبير المأمور به عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وفي حالة مخالفة الخاضع للتدبير لمقتضاه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
الفصل العاشر أحكام عامة
المادة 50
تنشأ بقرار من اللجنة الشعبية العامة إدارة عامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية تتبع أمانة العدل ،ويحدد القرار اختصاصات هذه الإدارة ونظام عملها.
المادة 51
يكون للعاملين بالإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ولرجال الجمارك وخفر السواحل وحرس الحدود صفة مأمور الضبط القضائي في جميع أنحاء الجماهيرية العظمى فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك كله مع عدم الإخلال بصلاحيات مأموري الضبط القضائي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
المادة 52
لمفتشي أمانة الصحة دخول مخازن ومستودعات المرخص لهم بالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ،ولهم الإطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح والهيئات والمؤسسات العامة.
المادة 53
يكون للمفتشين الزراعيين بأمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والهيئات ذات العلاقة بها ولمعاونيهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة الثلاثين.
المادة 54
على مأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في هذا القانون قطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتحرز هذه الأشياء وتحفظ على ذمة المحاكمة إلى أن يفصل نهائيا في الدعوى الجنائية.
المادة 55
للجنة الشعبية العامة أن تعدل بقرار منها الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب فيها وذلك بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للصحة.
المادة 56
تمنح مكافآت مالية لكل من ضبط مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بكميات كبيرة أو اشترك في ضبطها أو بلغ عن وجودها أو أرشد إليها ،كما يجوز منح مكافآت مالية إذا كانت الكمية قليلة وذلك كله في الحدود وطبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة 57
يكون لكل من لحق به ضرر أثناء أو بسبب القيام بأي عمل من أعمال مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الحق في تعويض عادل.
ويصدر بقواعد التعويض وفقاً لهذه المادة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للخزانة على أن تتحمل خزينة المجتمع بالتكاليف المترتبة على ذلك.
إلغاء القانون رقم 23 لسنة 1971 فى شأن المخدرات
المادة 58
يلغى القانون رقم 23 لسنة 1971 ف بشأن المخدرات وتظل اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وكذلك الرخص المعمول بها وقت بدء العمل بهذا القانون سارية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
المادة 59
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ،وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 16/ذو القعدة/ 1399 و.ر
- الموافق 10/ الصيف/ 1990 ف
الجداول الملحقة بالقانون 9
الجدول رقم 1
المواد المعتبرة مخدرة:
- الأفيون الخام بكافة أنواعه ومسمياته.
- الأفيون الطبي.
كافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في قواميس الأدوية والتي تحتوي على أكثر من(2 %) من المورفين.
- المورفين وكافة أملاحه.
كافة مستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة في قواميس الأدوية والتي تحتوي على أكثر من(%2) من المورفين.
مخففات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أياً كانت درجة تركيزها.
- داي استيل المورفين (اسيتومورفين، ديامورفين، ديافورم هيروين وأملاحه).
كافة المستخرجات المحتوية على داي استيل المورفين أو أملاحه.
- بترويل المورفين وأملاحه وكافة استرات المورفين الأخرى وأملاحها.
كافة المستحضرات المحتوية على بترويل المورفين أو استرات المورفين الأخرى.
- بترويل المورفين (بيرونين) وأملاحه وكافة أو كسيدات الأثير المورفينية الأخر وأملاحها فيما عدا أثيل المورفين ديونين (ومثيل المورفين) ( كودايين).
مستحضرات بتزيل المورفين( بيرونين) وأوكسيدات الأثير المورفينية الأخرى فيما عدا أثيل المورفين (يونين) وميثيل المورفين كودايين).
- داي هيدرو ديزوكس مورفين ديزومورفين.
- التباين وأملاحه.
كافة المستحضرات المحتوية على التباين أو أملاحه أو استراته أو أملاح هذه الاسترات.
- ز/ اوكس مورفين (جينومورفين ومركباته، وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الازوت الخماسي التكافؤ.
- داي هيدرواكسي كردينون وأملاحه (كالايكودال) واستراته وأملاح هذه الاسترات.
- داي هيدروكودينون وأملاحه (كالديكوديد واستراته وأملاح هذه الاسترات.
- داي هيدروموفينون وأملاحه(كالديلوديد واستراته وأملاح هذه الاسترات.
- استيلوداي هيدروكودينون أو استيلوداي ميثلوداي هيدروتبايين وأملاحه كالاسيديكون واستراته وأملاح هذه الاسترات.
- داي هيدرومورفين وأملاحه(كالبارا مورفان واستراته وأملاح هذه الاسترات.
كافة المستحضرات المحتوية على داي هيدرواكس كودينون ايكودال – أو داي هيدروكودينو (ديكوديد) أو داي هيدروامورفينون (ديلوديد) أو استيلوداي هيدروكودينون أو استياوداي هيدروتبايين (اسيديكون أو دار هيدرو مورفين (باراموفان) أو على أحد أملاحها أو استراتها أو أحد أملاح هذه الاسترات.
- الكوكايين والكوكايين الخام وكافة أملاحه:
كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة أو غير المدرجة في قواميس الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (1، 10) من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا خلاصتها السائلة أو صبغتها أو من الكوكايين.
مخففات الكوكايين في مادة غير فعالة أو سائلة أو صلبة أياً كانت درجة تركيزها.
- الاكجدونين وكافة أملاحه واستراته وأملاح هذه الاسترات:
كافة المستحضرات المحتوية على الاكجونين أو أملاحه أو استراته أو أملاح هذه الاسترات.
- الحشيس بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه، الناتج أو المحضر أو المستخرج من أزهار أو أوراق أو سيقان جذور راتنج نبات القنب الهندي (كانابيس ساتيفا) ذكراً أكان أو أنثى.
- المستحضرات الجالينوسية للقنب الهندي (الخلاصة والصبغة).
- المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي.
- مستحضرات راتنج القنب الهندي (أي كافة المستحضرات المحتوية على عنصر القنب الهندي الفعال أي الراتنج بأي نسبة كانت).
- مثيل داي هيدرو مورفينون وأملاحه.
- هیدروکسی – 3ن ميثيل مورفينان وأملاحه (دراموران).
- ميتوكسي 3 ن مورفينان وأملاحه.
- بيتاميثيل – 1 أينيل – 3 فينيل – 4 بروبيونوكسي – 4 بيير بدين (ويرمز له أيضاً بالرمز نى – 1932) وأملاحه.
- اثيل سيتون (هيدروكسي فينيل 1-) 4 ميثيل 1 بييريدين (ومعروف أيضاً تحت اسم ميثيل 1 ميثاهيدروكسي فينيل 1 بروبيونيل 4 – بييريدين سيتوبمييدون وأملاحه.
- استراثيلي لحمض ميثيل – 1 فينيل – 4 بييریدین – اکاربوکسليك – 4 (بميثدين) وأملاحه (ديميرول – دولانتين).
- استراثيلي لحمض ميثيل – 1 (هيدروكسي فينيل -3) 4 – بييريدين كاربوكسليك – 4 ومعروف أيضاً تحت اسم استرائيلي لحمض ميثيل 1 ميتا هيدروكسي فينيل – 4 بييريدين كاربوكسليك 4 (بميدرن) وأملاحه.
- الفاداي ميثيل – 1،3 فينيل – 4 بروبيونوكسي – 4 بييريدين وأملاحه.
- بيتاداي ميثيل – 1، 3 فينيل – 4 بروبيونوكسي – 4 بييريدين وأملاحه.
- داي فينيل 4، 4 ديمثيل امينو – 6 هبيتانون – 3 ومعروف أيضاً تحت اسم – داي اميثيل امينو – 6 داي فينيل – 4 4 هيباتون – 3 (ميتادون) وأملاحه (فيزبتون وبولا ميدون).
- داي فينيل – 4، 4 ميثيل – 5 داي ميثيل امينو – 6 هجزانون 3 -ومعروف أيضاً تحت اسم داي ميثيل أمينو – 6 ميثيل – داي فينيل – 4 4 هجزانون – 3 (ايزوميتادون) وأملاحه.
- داي فينيل – 4، 4 داي ميثيل امينو – 6 هيتانول – 3 ومعروف أيضاً تحت اسم داي ميثيل امينو – 6 داي فينل 4، 9 هيبتانون 3 وأملاحه.
- داي فينيل -4،4 داي ميثيل امينو – 6 استيوكسي – 3 هييتين ومعروف أيضاً تحت اسم داي ميثيل امينو – 6 داي فينيل 4، 4 استيوكسي – 3 هيبيتين وأملاحه.
- داي فينيل – 4،4 مورفولينو – 6 هيبتانون – 3 (ومعروف أيضاً تحت اسم مورفولينو – 6 داي فينيل – 4،4 هيبتانون) فينادكسون وأملاحه (هيبتالجين أوس ب 12) وبأسماء أخرى وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أية مادة أخرى تحتوي على إحدى المواد المدرجة تحت رقم 18 وما بعده بأية نسبة كانت.
- بيتا 6 – داي ميثسل أمينو – 4،4 داي فينيل – 2 استيو كسي هيبيتين (بيتا استيل هيبتون) وأملاحه.
- 3 – داي ميثيل امينو – 1 داي 2 فينيل 1 بيوتين وأملاحه.
- 3 – أثيل ميثيل أمينو 1 – واداي (ثينيل) 1 بيوتين وأملاحه.
- 6 – ميثيل 6 ديزوكسى نورفين وأملاحه وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أية مادة أخرى تحتوي على إحدى المواد المدرجة في البند(13) وما بعده بأية نسبة أخرى.
- 4 – مورفولينو بيوتيرات – 22 ثنائي فينيل الايثل وأملاحه.
- 6 – بييريندينو 4،4 ثنائي فينيل 3 كيتو الهيبتان (بييريديل أميدون) وأملاحه.
- 4 – استرايزويربيلي (1 – ميثيل – 4 فينيل بييريدين – 4 – حمض كاربو كسليك) وأملاحه.
- ثنائي ايدروهيدروكسي المورفينون وأملاحه.
- استرميوستيلي لبتريل المورفين وأملاحه.
- (4،4) داي فينيل – داي ميثيل أمينو – 3 كحول الهيييتين وأملاحه.
- ميثيل داي هيدور المورفين وأملاحه.
- (1،3) داي ميثيل – 4 فينيل 4 – أوكسي بروييل الهسكا ميثيل الأميني وأملاحه.
- (3) داي امينوايثيل – 1/1 ثنائي (2 ثيونيل البيوتين وأملاحه المعروف دولياً باسم غ مسجل ثنائي ايثيل ثبامين البوتين.
- (3) هيدروكسي – ن فينيل ايثيل المورفينان وأملاحه اليساري والعديم الانحراف.
- الاستر الاثيلي 1 – (2 – ايثيل مورفولينو – 4 فينيل بييريدين – 4 حمض كاربوكسليك المقترح له الاسم الدولي الغير مسجل (مورفيريدين) وأملاحه.
- 3 – ميثيل – 2،2 داي فينيل – 4 – مورفوليتوييروليدين سواء كان انحرافه الضوئي يميني أو يساري أو عديم الانحراف وأملاحه.
- الاسترايثلي 1 – (2 -) 2 – هيدروكسي ابزوكسي (ايثيلي 4 – فينيل – 4 حمـض كاروكسليك البييريدين وأملاحه المعروف باسم ايتوكسي ريدين.
- 1 – 2- 5- ثلاثي مثيل 4 – فينيل – 4 – بروبيونو كسي بييريدين وأملاحه ومعروف بام تريمبيريدين.
- نورومورفين وأملاحه.
- داوميثيل امينوايثيل 1 – ايزركسي أو داي فينيل استات والمقترح له الاسم الدولي غير المسجل (داي مينو كسادول) وأملاحه.
- 2 – هيدروكسي (9،5) داي ميثيل – 2 – (2 فينيل اميثيل) 7،8 بترررمورفان وأملاحه المعروف باسم (ن أ. 7519).
ومستحضراته كالتيكاردا والمعروف باسم نور ميتادون.
- 1 – (ايثيل 3 سيانو – 3،3 داي فينيل بروبيل) – 4 – فينيل بييريدين كاريبو كسلات وأملاحه.
- 1 – (3،3 داي فينيل 1 – 3 سيانتوبروبيل) – 4 – فينيل بييريدين – 4 – حمض الكريوكسليك ايثيل استر المعروف دولياً باسم (دي فينوكسلات) وأملاحه.
- ب – كلوروبترويل (2) ثنائي اثيل امينواثيل – 1 نيترو (5) بترويميد ارول وأملاحه.
- ب – اينوكسي بتريل – 2 ثنائي ايمتراثيل – 1 نيترو (5) بترويميد أزول وأملاحه.
- هيدروكسي – 2 ايثوكسي – 3 اثيل).
افينيل – 4 بروبيرنيل – 4 بييريدين.
- نورا اسيميتادول (الفا ديكسترا – 3 – استكوسكي 6 ميثيل ايمنو 4،4 داي فينيل هيبيتين.
- حامض ميثيل – أ فينيل – 4 بييريدين كاركسليك وأملاحه.
- (2،2) داي فينيل – 4 (اکاریامويل – 4) بييريدينوبيوثير ونيتريل.
- الفيلبرودين (الفا – 3 ايثل – ايثيلي – 4 فينيل – بروبيونو كسي بييريدين.
- الفاميادول (الفا – 6 – ثنائي ميثيل امينوا) (4،4) ثنائي فينيل – 84 – هبتانول.
- السيل برودين – 3 – اليل – 1 – مثيل – 4 – بروبيروننو کسی بیپریدین.
- ايتروفين (قتراهيدرو – 6 – الفا) هيدروكسي – 1 – ميثل بيوتيل (14،6) اندواثيرنو – اوريبافين.
- بروهبتازين – 321 – ثنائي مثيل – 4 فنيل – 4 بروسب برنوكسي ازاسكلوهبتان.
- بزيترأميد (3،1) سيانو – 223 ثنائي فنيل بروبيل) – 4- 2 اوکو – 3 بروبينيل – 1 – تنتز ميدا زول ينيل – بييريدين.
- بيتاستيل ميثادول بيتا – 3 – 1 سيتوكسي – 6 ثنائي ميثيل امينو –(4،4) ثنائي فنيل هبتان 3 – سيتوكسي.
- بيتاسيبرودين (بيتا – 6 – ثنائي ميثيل امينو – 4،4 ثنائي فنيل – 2 هيتابول.
- بيتا ميثاودول (بيتا – 6 – ثنائي ميثيل امينو – 4،4 فنيل – 2 هيتابول.
- بير بتراميد (1- 3 سياتو – 33 – ثنائي فنيل بوربيل – 14 بييريدين بييريدينو – 4 – كوبو كاميد .
- فيامبروميد (ن – 1 – مثيل – 2 – بييريديواثيل بروبيون انيليد.
- فينوبيريدين (3 هيدروكسي – 3 فنيل بروبيل 4 نيل بيريدين – 4 حمض كربوكسليك اثيل استر.
- فيومورفان هيدروكسي – فيناثيل مورفينان.
- فيرويدين -1 2 تترهیدروفوفوريل او كسي اثيب – 4- فينيل بييريدين – 4 حمض -1- كربوكسليك اثيل استر.
- كلونيتازين (2 بارا كلورونزيل – 1 – ثنائي امينواثيل 5 نتروبتريميد ازول.
- كورد وكريم (ثنائي هيدروكراييون – 6 كربوكسي مثيب أوز كريم).
- ليفورفانول – -1-3- هيدروكسي – ن – فيناسيل مورفينان.
- ليفوميثورفان (-) 3- ميتوكسي – ن – ميثل مورفينان.
- درو تبانول 4،3 ثنائي ميثوكسى – 16 – ميثل – 6 بيتا 14 دايول.
- ديامبروميد (ن-) 2 هميثيل فينتيل امينوبروبتل) بروبيون أنبليد.
- ديكيترومورأميد (+) – 4- (2- ميثيل – 4- أوكر(3،3) ثنائي فنيل – 4 – راوکسو (3-3) ثنائي فنيل – 4- (1 بيروليد ينيل) بيوتيل (مورفولين).
- راسيور أميد (+/-) 2- ميثيل – أوكسو – 3،3) ثنائي فنيل – 4- (1 بيرولينينيل) بيوتيل مورفولين.
- سوفنتانیل(ن- 4ن مينوكس مثيل) -1- (2- ثيينايل أثيل – 4 بييريديل بروبيون اتيليد.
- فنتانيل 1 – فينيل – 4 ن بروبيونيل ١ ينللينو بييريدين.
- نوربينانون 4،4 – ثنائي فنيل – 6- بييريدينو- 3 هكسانون.
- رسيط المتدين أ 4 – سياتو – 1 – مثيل – 4 – فنيل بييريدين.
- وسيط الميثانون 4 رسيانو -3 ثنائي مثيل امينو – 4،4 ثنائي فنيل بيوتان.
- فينامبروميدون – مثيل -2 لييريدينواثيل (بروبيون ابليد).
- فينوبيريدين -1- 3 – هيدروكسي -3 قنيل بروبيل – 4 فينيا بيريدين-4- حمض كربوكسليك اثيل استر.
- كودو كريم (ثنائي هيدروكواديينون – 6- كربوكسي مثيل أو كريم).
- كيتوميدون -4 بيتاهيدروكسي فينل – 1 بروبيونيل بييريدين.
- ليفوفينا سيل مورفان ( -) – 4- 2- مثيل – 4- اركسو – 3،3 ثنائي فينل – 4- ابيروليدينيل (بيوتيل) موفولين.
- ليفوموراميد ( -) – 4- 2- مثيل – 4- اركسو – 3.
- استيل – الفا – ميثل فنيتانيل.
ن -( 1 -(الفا – ميثل فنيل) – 4 – بيبريديل) اسنا نيليد.
- اینليريدين.
1 – بارا – امينو فيناثيل – 4 – فنيل بيبريدين- 4 – حمض كربو كسليك اثيل استر.
- 1 – (2 بيتر يلوكسي اثيل) – 4- فنيل بيبريدين – 4- حمض كربوكسليك اثيل استر.
- الفينتانيل
ن (1 – (2 – (4 اٹیل 4-5 تنائي هيدرو -5- اوكسو – 1 هـ تيترازول – 1- يل) 1 اثيل) – 4-(ميتوكسي مثيل) – 4- بيبريد ينيل) – ن – فنيل بروباناميد احادي هیدرو کلوراید.
- الفاميبرودين
الفا – 3 مثيل – 1- مثيل – 4- فنيل – 4- بروبيون اوكسي بيبريدين.
- دکستروبرو بوكسيفين
الفا – (+) – 4- ثنائي مثيل امينو – 2،1 – تنائي فنيل – -3 ميثل – 2- بيوتانول بروبيونات.
- تنائي فينوكسين
1 -( 3- سيانو – 33 – تنائي فنيل بروبيل) -4- فنيل حمض ايزونيبيكوتيك.
- بشيدين وسيط – ب-
فنیل بیریدین -4- حمض كربوكسليك اثيل استر.
- بثيدين وسيط -ج-
1 – ميثل – 4- فنيل بيبريدین – -4- حمض كربوكسليك.
- بيمينودين
4 – فنيل – 1-(3 – فنيل امينو وبيل) – بيبريدين – 4- حمض كربوكسليك اثيل استر.
- بروبيرام
ن – (1- مثيل -2- بیبریدنیوائیل) -ن -2 بیریدیل بروبيوناميد.
- تيليدين
(+-) – اثيل – ترانس -2- (تنائی مثیل امینو) – 1- فنيل -3- سيكلهكسين – 1- کریوکسیلات.
جدول رقم 2
المواد المعتبرة مؤثرات عقلية:
- ن. ن دياتيلوتر ابتامين.
- 12- 2 ديناميثيل ابتل – هيدروكسي (10،9،8،7) تيتراهيدور (90606) ترى ميثيل 06 هـ – دبيتزو ب 0 د بيران.
- – ن – دي ميثيل ترابتامين.
- (+) ن ن دي ايتيل سيرفاميده – ليزرقيق دينلامید.
- (50403) ترمیتر كسفتتيلامين.
- هيكسل – 1- هيدروكسي (7، 8، 9، 10) تيتراهيدور( 90606) ترامثيل (ب، د) بيران.
- ن، ايثيل – 1- فينليكسيلوا كسلامين.
- 1 – (-1- فينيليوكلوكسي) بيروليدين.
- 23 – دي ميثيل امينوتل – 4- هیدروکسندول.
- 2-3 دي ميثيل امينوتل – انذول – 4- ايليدروجين فوسفات.
- 2- امينو – 1- (502 – دينثو كسي ميثيل) فينيلبروبال.
- 1 – 1 – 2 – تينتال (سيكلوكسال) بيردين.
- تيتراهيدرو كنابینول.
- (+) – 2- امينو – 1- فينيلوبروبان.
- (+) – 2- امينو – 1- فينيلوبروبان.
- 3 (5- ركلورفينيل) – 2- ميثيل – 4 (2هـ) – كمازولينون.
- (+)- 2- ميثيل امينو – 1- فينيلوبروبان.
- 2- ميثيل – 3- 2- 0 تولي 4 (3 هـ) كينازولينون.
- 2 – فنينيل – 2 (بيبيريدين) استيس أسيد ميثيل أستير.
- (1- فينيلوكلكسيلي) بييريدين.
- 3 – ميثيل – 2 فينيلومورفولين.
- ايثيل – 5- (ميثيل بونيل) باربيتوريك أسيد.
- 5 سيكلوكسين – 1 يلى (- 5 اثى باربيتوريك أسيد.
- 2 ثيثيل – 2- فيتيل قلو تاريميد.
- 5 أثيل 5 – (مثيل بوتيل) باربيتوريك أسيد.
- 5 – الليل – 5 – (1 ميثيل بوتيل) باربيتوريك أسيد.
- 5،5 (داي ايثيل أمينو) بروبيوفينون.
- 5،5 داي تيل باربيتوريك أسيد.
- ن – بيتريل – ن – أ- داي ميثيل فينيتلامين.
- ايثيل – 2 كلورفينياليثينال – كاوربينول.
- ايثيل – 2- ككلوكسانول – كاربامات.
- 5 -(ب – كورفنيل) 2-5 -دي هيدرو – 3- هـ أيميدازو(102 – أ) أيزويدول – (5-10).
- 2 – ميثيل بروبيل – 2،1 بروبانيدول دكارباميتي.
- 5 – اتيل 1 – ميثيل – 5- فينيل – باربيتوريك أسيد.
- 3-3 ديثيل – 5 ميثيل – 4،2 بييريدين.
- (+) 4،2 دي – ميثيل – 3- فينيل مورفولين.
- 5 – ليثيل – 5- فينيل باربيتوريك أسيد.
- أ- أ دي ميثيل فنتيلامين.1
- 1 – 1 دي فينيل – 1(2 ببيريديل) ميتونال.
- (0) – 1 دي ميثيل أمينو – 201 – دفنتليتين.
- د – ن 0 ن داي أثيل ليزيد جامايد، ويعرف بالاسم (ل.س.د).
- 5،4،3 (تريمثو كسي فيتلامين) ميسكالاين.
- اللوباربيتال.
5، 5 تنائي الليل حمض باربيتيوريك.
- البرازولام.
8- كلورو -1- مثيل – 6 – فنيل – 4 هـ – S – ترايازولوا(4، 3- أ)(41) – بنزودايا زيبين.
- اموباربیتال.
5- اثيل – 5- ايسوبنتيل حمض باربيتيوريك.
- بولا مفيتامين.
(+-) – 4- برومو – 25 – تنائي متوكسي – الفا – مثيل فيناتيل أمين.
- برومازيبام
7 برومو – 1،3 – تنائي هيدرو – 5 -( 2 بيريديل) 2 هـ – 4،1 – بنزودايا زيبين – 2- اون.
- ببرينورفين.
21- سيكلوبروبيل – 7- الفا -(5) -1- هيدروكسي – 1، 2، 2 ثلاثي مثيل بروبيل – 14،6 – اندو – ايثانو – 6، 7، 8، 14 – تتراهیدرو اوريبافين.
- بيو تالبينال.
5 – الليل – 5 – ايسوبيوتيل حمض باربيتيوريك.
- کامازيبام.
7- كلورو – 3،1- تنائي هيدرو – 3 – هيدروكسي -1 -مثيل 5- فنيل- 2 هـ – 4،1- بنزودايا زيبين -2 اون تنائي مثيل كاربامات (استر).
- كاثين.
(+) – R – 1 ألفا R – 1 – امينواثيل كحول بنزيل.
- كاثينون.
(-) S -2- امينوبروبيوفينون.
- کلورد ایاز یبو کسید.
7 كلورو -2- (مثيل امينو) – 5 – فنيل – 3هـ – 5،1 – بنزوديازيبين- 4- اوکسید.
- كلوبازام
7- كلورو – 1 – مثيل- 5- فنيل – 1ه- 51- بنزوديازيبين- 4،2-(3هـ، 5هـ) – دايون.
- کلونازيبام.
5- (اورتو – کلوروفنیل) – 3،1 تنائي هيدرو -7- نترو – 2ه 4،1- بنزودازيبين 2 اون.
- کلورازيبات
7- کلورو 32 ثنائي هيدرو -2- اوکسو – 5 – فنيل – 1هـ – 4،1- بنزوديازيبين- 3- حمض كربوكسليك.
- كلويتازيبام.
5- (اورثو – كلوروفنيل) – 7 – اثيل – 31- تنائی هیدرو -1- مثيل- 2 هـ ثينو (،2،1- e) – 1،4 دايازيبين 2 اون.
- کلوکسازولام
10- کلورو – 11 b (ورثو – كلوروفنيل) ،2،3،7، b11 – تترا – هيدواو كسازولو- 2،3،1 d 11 14،1، بنزوديازيبين 6 (5هـ) – اون.
- ديلورازيبام.
7- كلورو – 5- (اورٹو – كلورفنیل) – 3،1- تنائي هيدرو – 2 هـ 1،4- بنزوديازيبين 2 اون.
- دايا زيبام.
7- كلورو -3،1- تنائي هيدرو – 1 مثيل – 5- فنيل- 2هـ – 4،1- بنزودايايبين – 2- اون.
- دكسا مفيتامين
(+) – ألفا – مثيل فنيا ثيل أمين.
- استوز ولام
8- كلورو – 6- فنيل – 4هـ – S – ثرايا زولو(3.4 a)(41) بنزوديازيبين.
- الكلورفينول
1- كلورو- 3- اثيل – 1 – ينتين- 4- ين -3- اول.
- اثيل لو فلازيبات
اثيل- 7- كلور – 5- (اورثو – فلوروفنيل) – 3،2- ثنائي هيدرو- 2- اوكسو- 1هـ – 4،1 – بنزوديازيبين – 3 كربوكسيلات.
- اثيلا مفيتامين.
ن اثيل- ألفا – مثيل فينا ثيل أمين.
- فينا كامفامين.
ن – اثیل -3 فنیل 2 نوربو نانامین.
- فيناتللين.
7-(2)(الفا مثيل فيناتيل امينو) اثيل 1 تيوفللين.
- فينبروبوركس.
(+-) -3- (الفا – مثيل فينانيل (امينو) بروبيو نتريل.
- فلود ایا زیبام.
7- كلورو – 5 -(اورتو – فلوروفنيل) – 3،1- تنائی هیدرو- 1- مثيل- 2 هـ4،1- بنزود ایازيبين -2 .اون.
- فلورازيبام.
7 – كلور – 1 –( 2 -(ثنائي اثيل امينو) اثيل – 5.
(أورتو – فلوروفنيل) – 1، 3 ثنائي هيدرو – 2 هـ – 1، 4 -بنزوديازيبين – 2 اون.
- هالا زیبام.
7- كلورو- 31 تنائي هيدرو – -5 فنيل -1( 2،2،2 ثلاثي فلورواثيل) – 2هـ- 4،1- بنزوديازيبين- 2- اون.
- هالوکسازولام.
10- برومو – 11 b -(اورتو – فلورو فنيل) 611،7،3،2 تتراهيدراو كسازولوا 2،3- d 4،1 بنزوديازيبين- 6( Mo – اون
- كيتازولام
11- کلورد 12،8 b) ثنائي هيدرو – 82- ثنائي مثيل 12 – فنيل – 4هـ ( 3،1) او كسازينو( 2،3 d) (1،4، ابنزور ايازيبين – 7،4 (6هـ) – دايوان.
- ليفيتامين.
(-) – ن، ن ثنائي – 2،1- ثنائي فنيل اثيل أمين.
- ليفامفيتامين.
(-) -(R) – الفا مثيل فيناثيل أمين.
- لوبرازولام.
6-( اورتو – كلوروفنيل) – 4،2- ثنائي هيدرو – 2-( 4- مثيل- 1- بيبرازينيل) مثيلين) – 8- نترو – 1 هـ ايميدازو( 1 ، 2 – 2)( 41) بنزوديازيبين- 1- اون.
- لورازيبام.
7- كلورو – 5-( اورٹو – كلوروفنیل) – 31 ثنائي هيدرو -3 هيدروكسي- 2ه 41 بنزوديازيبين -2 .اون.
- لورمتيازيبام.
کلور – 5-( اورتو – كلوروفنيل) – 3،1 ثنائي هيدرو -3 هيدروكسي- 1- مثيل- 2هـ- 41- بنزوديازيبين 2 اون.
- میدا زیبام.
7- كلورو- 32- ثنائي هيدرو – 1 مثیل – 5- فنيل 1هـ 4،1- بنزوديازيبين.
- ميفينوركسي.
ن (3 – كلوروبروبيل – الفا – مثيل فينا تيل أمين.
- ميتامفيتامين.
(+) – Sن الفا – ثنائي مثيل فنيا ثيل أمين.
- ميتامفيتامين راسیمات.
(+-) – ن، الفا – ثنائي مثيل فيناتيل امين.
- مثيل فنيدات.
مثيل الفا- فنيل – -2- بيبريدین اسيتات.
- نیمیتازیبان.
3،1 ثنائي هيدرو- 1- مثيل- 7- نترو – 5- فنيل – 2 هـ . 41 بنزوديازيبين – 2- اون
- نترازيبام.
1،3 ثنائي هيدرو – -7 نترو – 5 – فنيل – 2هـ – 4،1- بنزوديازيبين – 2- اون.
- نوردازيبام.
7 كلورو – 3،1 – تنائي هيدرو – 5 – فنيل – 2 هـ – 4،1 بنزوديازيبين- 2- اون
- او كسازيبام.
7- كلورو 3،1- تنائي هيدرو – 3 – هيدروکسی – 5 – فنيل – 2ه – 4،1 – بنزود ایازيبين – 2 – اون.
- اوکسا زولام.
10- كلورو – 2،7،3،11 ،b – تتراهيدرو – 2- مثيل – 11 b – فنيل اوكسازولو (32-d)(41) بنزوديازينين – 6( 5هـ) – اون.
- بيمولين.
2- امينو – 5 فنيل – -2 او كسازولين – 4 – اون( = 2 – ايمينو – 5- فنيل – 4- اوكسازوليدينون).
- بنتازوسين.
(R11,R6,R2) – 1،2،3،4،5،6 – هكساهيدرو – 11,6 – تنائي مثيل – 3 –( 3- مثيل – 2- بيوتينيل) – 2، 6 – ميثاتو – 3 – بنزازوسين – 8 – اول.
- بینازيبام.
7 – كلورو – 3,1 – تنائي هيدرو – 5 – فنيل – 1 -( 2 – بروبينيل) – 2 هـ – 1،4 – بنزود ایازيبين – 2 – اون.
- برازيبام.
- مثيل فنيدات.
7 – كلورو – 1 -( سيكلوبروبيل مثيل) – 13 – تنائي هيدرو – 5 – فنيل – 2 هـ – 1،4 – بنر دو ايازيبين – 2 – اون.
- بروبيل هكسيدرين.
ن، الفا – تنائي مثيل سيكلو هكسان اثيل امين.
- بيروفاليرون.
4 – مثيل – 2 – – 1 – بيروليد ينيل فاليروفينون.
- روليسيكليدين.
1 -( 1 – فنيل سيكلو هكسيل) بيرروليدين.
- سيكبيوتابا ربيتال.
5 – سيك – بيوتيل – 5 – اثيل حمض باربيتيوريك.
- تیمازيبام.
7 – كلورو – 1،3 – تنائي هيدرو – 3 – هيدروكسي – 1 – مثيل – 5 – فنيل – 2 هـ 1،4 – بنزوديازيبين – 2 – اون.
- تينا مفيتامين.
الفا – مثيل – 34 -( مثيلين تنائي اوكسي) فيناثيل امين.
- تينوسيكليدين.
1-[- 1 – 2 – ثينيل( سيكلو هكسيل ] بيبريدين.
- تتر ازيبام.
7 – كلورو – 5 – – 1 – سيكلو هكسين – 1 – يل) – 1،3 – تنائي هيدرو – مثيل – 2هـ – 4,1 – بترودايازيبين – 2 – اون.
- ترايازولام.
8 كلورو – 6 –(( اوثو – كلوروفنيل) – 1 – مثيل – 4 هـ – S ترايازولو [3,4 – a ][ 4,1 ] بترود ايازيبين.
- فاينيل بيتال.
5 – (1 – مثيل بيوثيل) – 5 – فاينيل حمض باربيتيوريك.
- داى هيدواتروفين.
8,7 – تنائي هيدرو -7- الفا -(1) -(أر) – هيدروكسي – 1 – مثيل بيوتيل) – 6 – 14 -اندو اثيانوتترا هيدروا وريبافين.
- ريمنفتانيل.
1 (- 2 – ميتوكسي كاربو نيل – اثيل) – 4 -( فنيل بروبيونيل امينو) بيبريدين – 4 – كاربو كسيليك اسيد مثيل استر.
- كابتاغون.
الاسم العلمي/ فيناتيللين
التركيب الكيميائي/ 7 -( 2 (ألفا – مثيل فيناثيل أمينو) إثيل) ثيو فيللين.
- ريفو تريل.
الاسم العلمي/ كلونازيبام
التركيب الكيميائي/ 5 – 2 كلوروفنيل) – 3، 1 – داى هيدرو – 7 – نيترو – 2هـ – 1،4 – بنزوديازبين – 2 – اون .
- الفلو نيترازيبام.
التركيب الكيميائي/ 0 (و – فلوروفينيل) -( 1 – داي – هيدرو – 1 – ميثيل 7 نترو – 2 هـ 1 – 4 – بنزودايازبين – 2 – اون).
- الارتان.
الاسم العلمي/ ( بترهيكسول)
الاسم الكيميائي/ 1 – سيكلو هيكسل – 1 – فنيل.
- الاكستاسي.
الاسم العلمي هو 3،4 – ميثلين ديوكسي ميثامفتيامين.
الاسم الكيميائي / (+ – (- ن – ألفا – ثنائي مثيل – 34 -( مثيلين تنائي اوكسي).
فيناثيل أمين) ويرمز له باختصار( MDMA).
الجدول رقم 3
في المواد التي تخضع لبعض القيود:
الجواهر المخدرة:
- دای سیدرو کودايين وأملاحه (ويعرف أحدهما باسم باراكودايين).
- ايتيل مورفين(ديونين) وأملاحه.
- ميثيل مورفين(كودايبن) وأملاحه.
- استیل دای هیدرو كودايين وأملاحه.
- بيتا – 4 – مورفولينيل ايثيل مورفين وأملاحه.
الجدول رقم 4
الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على مؤهل علمي معترف به من أمانة الصحة تجاوزه في وصفة طبية واحدة.
- الأفيون 60،0 جرام.
- المورفين وكافة أملاحه 0، 60 جرام.
- داى استيل المورفين استيو مورفين ديامورفين ،دیافورم ،هيرويين، وأملاحه 02،0 جرام.
- بنزويل المورفين وأملاحه وكافة استرات المورفين الأخرى وأملاحه 0، 60 جرام.
- بنزويل المرفين (بيرونين) وأملاحه وكافة أوكسيدات الاثبير المورفينية الأخرى وأملاحها، فيما عدا ايثيل المورفين ديونين وميثيل المورفين كودايين 10،0 جرام.
- دای هیدرويزوكسي مورفين (دیزومورفين) 60،0 جرام.
- التباين وأملاحه 0،015 جرام.
- اوكسي مورفين(جينو) مورفين ومركباته وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الازوت الخماسي التكافؤ 20.0 جرام.
- دای هیدرواكسي كودينون وأملاحه (كالايكودال) واستراته وأملاح هذه الاسترات 60،0 جرام.
دای هیدرو کودينون وأملاحه (كالديكوديد واستراته وأملاح هذه الاسترات 0,60 جرام.
دای هیدروموفينون وأملاحه (كالديلوريد واستراته وأملاح استيلوداي هيدرو كودينون – أواستيلو داى هيدرو تبايني وأملاحه (كلاسيد يكون) واستراته وأملاح هذه الاسترات 0،60 جرام.
دای هیدرمورفین(کالبار(مورفان واستراته وأملاح هذه الاسترات 0،60 جرام.
- اكر كايين وكافة أملاحه للاستعمال الباطني 010 جرام.
للاستعمال الظاهري 0،40 جرام.
بشرط أن يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه عن أربعة في المائة.
- الاكجونين وكافة أملاحه واستراته وأملاح هذه الاسترات 0،10 جرام.
- استرايثيلي لحمض ميثيل افينيل – 1 – بيريدين كاربو كسليك – 4 – بيثيدين وجميع أملاحه وهو كذلك (ديميرول ردولانتين 0،65 جرام.
- القنب الهندي (كانابيس ساتيفا) 0،60 جرام.
راتنج القنب الهندي 0،20 جرام.
خلاصة القنب الهندي 20 0 جرام.
خلاصة القنب السائلة 0،60 جرام.
صبغة القنب الهندي 400 جرام.
- ميثيل هيدرومورفينون وأملاحه المعروف باسم كلوريدات الميتربون أو بأسماء أخرى 0،30 جرام.
- داي فينيل 04،4 داي ميثيل امينو – 6 ميبلتانون – 3 – ومعروف أيضاً تحت اسم داي ميثيل امينو – 6 – داي فينيل 4،4 هبتانون – 3 – مبتادون وجميع أيضاً فيزيتون وبولاميدون 0,250 جرام.
- داى فينيل 4،4 مورقوليتو – 6 هيباتانون 3 ومعروف أيضاً تحت اسم مورفاينو – داى فينيل 4،4 هيباتنون – 3 – فينادكسون وجميع أملاحه وهو أيضاً هيبتانون 0،250جرام.
الجدول رقم 5
- القنب الهندي (كانا بيسنو ساتيفا) ذكراً كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
- (الخشخاش) بابافير سومنيفيرم بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون أو ابوالنوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
- جميع أنواع جنس البابافير.
- الكوكا (ابروثر كلسيوم كوكا) بجميع أصنافه ومسمياته.
- القات بجميع أصنافه ومسمياته.
الجدول رقم 6
- ألياف سيقان نبات القنب الهندي.
- بذور القنب الهندي المحموسة حمساً يكفل عدم إنباتها.
- بذور الخشخاش المحموسة حمساً يكفل إنباتها.
- رؤوس الخشخاش المجرمة الخالية من البذور.
الجدول رقم 7
المستحضرات المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
- أ. مستحضرات المورفين:
- لبوس برد وفروم والمرفين:
- لبوس واحد.
- يرد وفروم 0,320 جرام.
- كلوريدات المورفين 0,016 جرام.
- زبدة كاكاو – كمية كافية لغاية جرام واحد.
- لصقة الأفيون:
- راتنج لامي 20 جرام.
- تربنتينا 30 جرام.
- جمع أصفر 15 جرام.
- مسحوق لبان ذكر 18 جرام.
- مسحوق الجاوي 10 جرام.
- مسحوق الافيون 5 جرام.
- بسلم البيرو 2 جرام.
- صقة الأفيون:
- خلاصة الأفيون 25 جرام.
- راتنج لامي منقى 25 جرام.
- لصقة الرصاص الصمغية 50 جرام.
- لصقة الأفيون:
- راتنج لامي 8 جرام.
- تربنتينا عادة 15 جرام.
- جمع أصفر 5 جرام.
- لبان ذكر مسحوق 8 جرام.
- جاوي مسحوق 4 جرام.
- مسحوق الأفيون 2 جرام.
- بلسم البيرو 90 جرام.
- لصقة الأفيون
- مسحوق الأفيون الناعم 10 جرام.
- لصقة راتنجية 90 جرام.
- لصقة الأفيون (انظر التركيب تحت رقم 5).
مخلوط بغيرها من اللصقات الواردة بقواميس الأدوية أو بدليل الصيدلة البريطاني.
- مروخ:
- صبغة الأفيون 500 ملليمتر.
- مروخ صابوني 500 ملليمتر.
- مروخ أفيون (انظر التركيب الوارد تحت رقم(7) مخلوط بأحد المروخات الواردة بقواميس الأدوية أو بدليل الصيدلة البريطاني.
- مروخ الأفيون النوشادري.
- مروخ الكافور النوشادري 30 جرام.
- صبغة الأفيون 30 جرام.
- مروخ البلادنا 5 جرام.
- محلول النوشادر المركز 5 جرام.
- مروخ صابوني كمية كافية لغاية 100 جرام.
- مروخا الأفيون النوشاردي نفس التركيب الوارد تحت رقم(9) مخلوط بأحد المروخات
الواردة بقواميس الأدوية أو بدليل الصيدلية البريطاني.
- عجائن كاوية للأعصاب ومستحضرات تحتوي عدا أملاح المرفين أو أملاح المرفين والكوكايين على ما لا يقل عن (25%) من الأحماض الزرنيخية ويدخل في صنعها كربوزت أو فينول بالمقدار اللازم لتكون متماسكة على شكل عجينة.
- حبوب مضادة للإسهال:
- كافور 0.648 جرام.
- خلات الرصاص 0.013 جرام.
- تحت نترات البزموت 0.162 جرام.
- حمض التنيك 0.0684 جرام.
- مسحوق الأفيون 0.020 جرام.
- حبوب الديجيتالا والأفيون المركبة
- مسحوق أوراق الديجيتالا 0.31 جرام.
- مسحوق الأفيون 0.19 جرام.
- مسحوق عرق الذهب 0.013 جرام.
- مبريتات الكينين 0.78 جرام.
- شراب الجلوكوز كمية كافية لعمل 12/ حبة.
- حبوب الزئبق مع الأفيون:
- حبوب الزئبق 3.89 جرام.
- مسحوق الأفيون لعمل 12 حبة 0.19 جرام.
- حبوب الزئبق مع الطباشير والأفيون:
- مسحوق عرق الذهب بالأفيون وتركيب
هذا المسحوق مبين تحت رقم (21)
مسحوق الزئبق بالطباشير 78 جرام.
- سكرلين كمية كافية.
- شراب الجلوكوز كمية كافية لعمل 12 حبة.
- حبوب عرق الذهب مع بصل العنصل:
- مسحوق عرق الذهب بالأفيون 30 جرام.
- تركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم 21.
- مسحوق بصل العنصل 10 جرام.
- راتنج نوشادري مسحوق 10 جرام.
- حبوب كلور الزئبقيك بالأفيون:
- كلورور الزئبقيك بالأفيون 0.10 جرام
- خلاصة الأفيون 0.20 جرام.
- خلاصة عرق الفيجل 0.20 جرام
- مسحوق عرق سوس كمية كافية لحمل 10 حبات.
- حبوب يودور الزئبقوز بالأفيون :
- يودور الزئبقوز) الحديث التحضير) 0.50 جرام.
- مسحوق الأفيون 0.20 جرام.
- مسحوق عرق سوس 0.30 جرام.
- عسل أبيض كمية كافية لعمل 10 حبات.
- حبوب الرصاص مع الأفيون 80 جرام.
- مسحوق الأفيون 12 جرام.
- شراب الجلوكوزا كمية كافية 8 جرام.
- حبوب التربنيتينا المركبة:
- أفيون0.5 جرام.
- كبريتات الكينين 2.5 جرام.
- ميحة سائلة 2 جرام.
- تربنتينا 8 جرام.
- كربونات المغنيسيوم كمية كافية لعمل 100حبة.
- مسحوق عرق الذهب والمركب (مسحوق دوفر):
- مسحوق عرق الذهب 10.0جرام.
- مسحوق الأفيون 1.0جرام.
- مسحوق كبريتات البوتاسيوم 1.0 جرام.
- مخاليط مسحوق دوفر (انظر التركيب الوارد تحت رقم(21).
مع الزئبق الطباشيري أو أسبرين أو الفيثاستين أو الكينينن وأملاحه أو بيكربونات الصوداء.
- مسحوق الكينو المركب:
- مسحوق الكينو 75 جرام.
- مسحوق الأفيون 5جرام.
- مسحوق القرفة 20جرام.
- اقماع الرصاص المركبة:
- خلات الرصاص المسحوقة 2,4 جرام.
- مسحوق الأفيون 0,8 جرام.
- زبدة كاكاو كافية لعمل 12 قمعا زنة كل منها حوالي جرام واحد.
- أقراص مضادة للزكام رقم(2):
- مسحوق الأفيون 0,0043 جرام.
- كبريتات الكينين 0,022 جرام.
- كلوريدات النوشادر 0,022 جرام.
- كافور 0,022 جرام.
- خلاصة أوراق البلادنا 0,43 جرام.
- خلاصة جذور خانق الذئب 0,43 جرام.
- أقراص مضادة للإسهال رقم(2):
- مسحوق الأفيون 0,016 جرام.
- كافور 0,016.
- مسحوق عرق الذهب 0,008 جرام.
- خلات الرصاص 0,011 جرام.
- أقراص مضادة للدوسنطاريا:
- مسحوق الأفيون 0,13 جرام.
- مسحوق عرق الذهب 0,648 جرام.
- مسحوق الزئبق الحلو0,324 جرام.
- خلات الرصاص 0,324
- بنون بيتانا فتول 0,1944 جرام.
- أقراص الزئبق مع الأفيون:
- كلورور الزئبقوز المسحوق 0,065 جرام.
- أكسيد الأنتيمون المسحوق 0,065 جرام.
- مسحوق بذور عرق الذهب 0,065 جرام.
- مسحوق الأفيون 0,065 جرام.
- سكرلين 0,065 جرام.
- محلول الجيلاتين كمية كافية لعمل قرص واحد.
- أقراص الرصاص مع الأفيون:
- مسحوق خلات الرصاص الناعم 19,44 جرام.
- مسحوق الأفيون 3,34 جرام.
- سكر مكرر مسحوق 6,48 جرام.
- محلول الثيوبرومين الاثيري 3,60 جرام
- كحول 0,90 جرام.
- اقراص الرصاص مع الأفيون:
- سكر الرصاص 0195 جرام.
- مسحوق الأفيون 0.065 جرام.
- محلول الجيلاتين كمية كافية لعمل قرص واحد.
- مرهم العفص المركب:
- مسحوق العفص الناعم 20 جرام.
- خلاصة الأفيون 4 جرام.
- ماء مقطر 16 جرام.
- الانولين 10 جرام.
- برافين أصفر رخو 50 جرام.
- مرهم العفص المركب:
- (انظر التركيب الوارد تحت رقم 31 المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بقواميس الأدوية البريطانية أو بدليل الصيدلة البريطاني).
- مرهم العفص مع الأفيون:
- مرهم العفص 25 جرام.
- مسحوق الأفيون 7،5 جرام.
- مرهم العفص مع الأفيون:
- (انظر التركيب الوارد تحت رقم 33 المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بقواميس الأدوية البريطانية أو بدليل الصيدلة البريطاني).
- ياترين 105:
- (حامض يودر أوكسيكينولا سلفونيك).
- مضافا إليه (5%) أفيون.
- ب. مستحضرات الديكوديد.
- محاليل الكارديازول(ديكوديد).
- محلول يحتوي على مالا يقل عن (10%) من الكاريازول وما لا يزيد عن (0.5%) من أحد أملاح الديكوديد.
- ج. مستحضرات الايكودال:
- أقراص مضادة للأفيون:
- ايكودال 1 جرام.
- مسحوق جنسيانا 35 جرام.
- مسحوق عرق الذهب 20 جرام.
- كبريتات الكينين 20 جرام.
- كافيين 5 جرام.
- سكرلين 25 جرام.
- تخلط ويصنع منها أقراص زنة 5 قمحة.
ملاحظة:
يحظر عرض هذا المستحضر على الجمهور باسم مستحضر مضاد للأفيون.
2. اقراص ب- ب المركبة:
- مسحوق باربايس عادي 0,0324 جرام.
- جوز مقئ 0,0013 جرام.
- ايكودال 0,033 جرام.
- عرق الذهب 00,648 جرام.
- رواند 0,0013 جرام.
- مسحوق القرفة المركب 0,0324 جرام.
- طباشير عطري 00,032 جرام.
- د. مستحضرات الكوكايين:
- حقن يزناتريك:
- كوريدات الكوكايين 0,03 جرام.
- كوكايين 0,02 جرام.
- ب. سكسينا ميد الزئبق 0,03 جرام.
- كوكايين 0,01 جرام.
- حقن ستيلا:
- أ. سكسينا ميبد الزئبق 0,03 جرام.
- كلوريدات الكوكايين 0,03 جرام.
- ب. سكينا ميدالزئبق 0،5 جرام.
- كلوريدات الكوكايين 0,03 جرام.
- بي ورات الصودا المركب مع الكوكايين:
على شكل أقراص صلبة تحتوي على الأكثر 0,2% من أحد أملاح الكوكايين مع ما لا يقل عن 20% من البورق ومع لايقل عن %20 من الانتييرين أو غيرها من المواد المسكنة المماثلة عن 40% من المواد المحسنة للطعام ولا يزيد وزن القرص عن جرام واحد.
- عجائن كاوية للأعصاب:
مستحضرات تحتوى على أملاح الكوكايين أو أملاح الكوكايين والمورفين على ما لا يقل عن 25% من الأحماض الزرنيخية ويدخل فى صنعها كواريوزوت أو فينول بالمقدار اللازم لتكون متماسكة على شكل عجينة.
- أقراص كوكايين واتروبين تحتوي كل منها على 0،0003 جرام من أحد أملاح الكوكايين على الأكثر وعلى 0003 0 جرام من أحد أملاح الاتروبين.
- كبريتات الاتروبين 00003 جرام
- كلوريدات الكوكايين 0،0003 جرام.
- سكر المن 0،0003 جرام.
- زنة القرص الواحد 00036 جرام.
- ونسبة الكوكايين 3،8 جرام.
- أقراص للصوت:
- كلوريدات البوتاس.
- بورق 0,00025 جرام.
- كوكايين.
- زنة القرص الواحد 0.335 جرام.
- هـ. مستحضرات قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي التى لا تستعمل إلا من الظاهر.