أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 19 لسنة 1996 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1990 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية

نشر في

قانون رقم 19 لسنة 1996 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1990 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الاستثنائي لعام 1425 ميلادية بتاريخ 8 الطير 1425 ميلادية،التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في اجتماعه بتاريخ 19 محرم الموافق 5 الصيف 1425 ميلادية.
  • وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون العقوبات.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1990 إفرنجي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

صاغ القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بالعقوبات الواردة في المواد الرابعة والثلاثون،والخامسة والثلاثون،والرابعة والأربعون من القانون رقم 7 لسنة 1990 إفرنجي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية،العقوبات المنصوص عليها في المادة 169 من قانون العقوبات بحسب خطورة الجريمة.

ولا يشترط توفر قصد الاتجار في تطبيق العقوبات المشار إليها.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المختلفة،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 5 محرم
  • الموافق: 5 الصيف 1425 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.