أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1990 م في شأن الأوسمة والأنواط

نشر في

قانون رقم 6 لسنة 1990 م في شأن الأوسمة والأنواط

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقاده العادي الثاني لسنة 1397 و ر الموافق 1988م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والمؤتمرات والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 من شهر رجب 98 و ر الموافق 2 من شهر المريخ 89م الى 2 من شهر شعبان 98 و. ر الموافق 9 من شهر المريخ 1989م وعلى القانون رقم 21 لسنة 1973م بشأن إنشاء وسامى الجهـاد والمواطن الصالح.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

تنشأ، وفقا لاحكام هذا القانون، أوسمة وأنواط على النحو التالي:

  • وسام الفاتح العظيم.
  • وسام الجهاد.
  • وسام الصمود وسام الشجاعة.
  • وسام الريادة وسام العمل الصالح.
  • نوط المواطن الصالح.
  • نوط النهر الصناعي العظيم.

ويجوز لمؤتمر الشعب العام إنشاء أوسمة وأنواط اخرى تالية في الترتيب للأوسمة والأنواط المذكورة في هذه المادة.

المادة 2

تعدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة، مواصفات واشكال الأوسمة والأنواط وكذلك المواد التي تصنع منها، وصيغ براءتها وإجراءات منحها وتوثيقها والميزات المترتبة على شرف استحقاقها وحملها.

وتتولى إدارة المراسم بالمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي فتح السجلات الخاصة بالاوسمة والأنواط ومباشرة الأعمال التنفيذية المتعلقة بها مع توثيق الإجراءات الخاصة بالاوسمة والأنواط التي منحت قبل صدور هذا القانون.

المادة 3

يمنح وسام الفاتح العظيم الى رؤساء الدول ومن في حكمهم، ولغيره ممن يرى الأخ / قائد الثورة استحقاقه و جدارته بحمل هذا الوسام.

المادة 4

يمنح وسام الجهاد لمن قاتل من العرب الليبيين لصد العدوان الايط وشارك بما يستطيع فى تحرير الوطن من نير الاستعمار، ولمن قام بدور مميز في معارك الجهاد القومي لتحرير الأرض العربية.

المادة 5

يمنح وسام الصمود لكل من قام بدور بارز في مواجهة الإمبريالية والصهيونية والتصدي لعدوانها ومؤامراتها.

المادة 6

يمنح وسام الشجاعة لمن صدع بأمر قائد الثورة ليلة الفاتح العظيم، أو بادر بعد ذلك بفعل متميز لحماية الثورة وفكرها وانجازاتها والدفاع عنها مقدما نفسه للتضحية والفداء.

المادة 7

يمنح وسام الريادة للمبدعين فى المجالات الانسانية المختلفة العلمية و الادبية و الفنية لتقدم الوعى والمعرفة ومناصرة الحرية وحقوق الإنسان في أي مكان.

المادة 8

يمنح وسام العمل الصالح لمن عمل عملا صالحا لشعب الجماهيرية العظمى أو الشعب العريني أو الجنس البشرى كافة.

ويجوز منح هذا الوسام للهيئات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية التي تؤدي خدمات جليلة في مجالات الثقافة والصحة العامة وحماية البيئة ومنع انتشار أسلحة الفتك والدمار.

يمنح نوط المواطن الصالح لكل مواطن قدم خدمات جليلة لثورة الفاتح العظيمة وشعب الجماهيرية العظمى من خلال أدائه لواجباته في تجرد واتقان.

المادة 10

يمنح نوط النهر الصناعي العظيم لمن كان له دور مميز في زيادة الانتاج الزراعى أو إصلاح التربة أو وقاية النباتات ومكافحة التصحر والآفات الزراعية، أو شارك بجهد متفوق في زيادة الموارد المائية بالجماهيرية العظمى.

المادة 11

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة من هذا القانون تمنح الأوسمة المنصوص عليها في هذا القانون من قبل:

  • أ. الأخ قائد الثورة. 
  • ب. مؤتمر الشعب العام.

المادة 12

يحق لمن تمنح لهم الأوسمة والأنواط المنصوص عليها في هذا القانون حملها في الحفلات والمناسبات العامة.

المادة 13

يجوز منح الوسام لاسم المستحق في حالة استشهاده أو وفاته، ويسلم لورثته، ويبقى ملكا لهم على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حمله.

المادة 14

يجوز منح الأوسمة والأنواط إلى أفراد القوات المسلحة العربية الليبية والعربية والاجنبية بناء على اقتراح من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

المادة 15

يسحب الرسام من حامله ويحرم من المزايا المترتبة على منحة إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو إذا أساء الى سمعة الجماهيرية العظمى أو قام بنشاط ضد أمنها وسلامتها.

المادة 16

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 17

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 4 ذو القعدة 1399 و.ر 
  • الموافق 28 الماء 1990م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.