Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1986 م بإلغاء ملكية الأرض

4 مايو 1986

قانون رقم 7 لسنة 1986 م بإلغاء ملكية الأرض

  • مؤتمر الشعب العام
  • تنفيذاً لقـرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1394/1395 و.ر الموافق 1985 م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الحادي عشر في الفترة من 15 إلى 21 جمادى الآخر 1395 و.ر الموافق من 25/ 2 / إلى 3 / 3 / 1986 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون المدني،وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.

صيغ القانون الآتي 

المادة 1

الأرض في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ليست ملكاً لأحد فلا يجوز أن تكون محلاً للتصرفات الناقلة للملكية.

المادة 2

يحق لكل مواطن يحوز أرضاً بطريقة مشروعة،الانتفاع بها،شغلاً وزراعةً ورعياً،متى كان يستغلها بجهده وجهد أفراد أسرته،دون استغلال لجهد الغير وفي حدود إشباع حاجاته وحاجات أفراد أسرته،ويكون ذلك لورثته من بعده.

المادة 3

تعتبر ملغاة التسجيلات الواردة على ملكية رقبة الأرض التي تمت قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 4

تلغى عقود المغارسة أيّاً كان تاريخ إبرامها،ويعتبر شاغل الأرض الزراعية محل عقد المغارسة حائزاً لها بموجب هذا القانون متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية.

المادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 6

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 24 شعبان 1395 من وفاة الرسول
  • الموافــق: 4 مايو 1986 م