أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 287 لسنة 1986 م بدمج شركة في شركة الخدمات الإعلامية 

نشر في

قرار رقم 287 لسنة 1986 م بدمج شركة في شركة الخدمات الإعلامية 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1985 م بتأسيس شركة مساهمة للخدمات الإعلامية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1983 م بإنشاء شركة الفجر الجديد للإنتاج الإعلامي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة بكتابه رقم 881/5/7 المؤرخ في 1986.02.12 م.

قررت 

مادة 1

تدمج في شركة الخدمات الإعلامية شركة الفجر الجديد للانتاج الاعلامي.

مادة 2

تؤول الى الشركة كافة الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة المتعلقة بنشاط الشركة المدمجة وتحل الشركة محل الشركة المدمجة في جميع حقوقها كما تتحمل بكافة التزاماتها وفي حدود ما آل إليها.

ويزاد رأس مال الشركة بمقدار قيمة صافي أصول الشركة المدمجة بعد أن يتم تقييمها طبقا لأحكام هذا القرار.

مادة 3 

تتولى تقييم أصول وموجودات الشركة المدمجة بغرض تطبيق هذا القرار لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.

ويجوز للجنة التقييم أن تستعين في اداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من الموظفين أو من غيرهم

مادة 4 

يجب على لجنة التقييم أن تتم مهمتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.

وتحيل اللجنة قراراتها إلى اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة لاعتمادها.

مادة 5

يلحق بالشركة العاملون بالشركة المدمجة و الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار ويحتفظ لهم بأوضاعهم الحالية وذلك إلى أن تسوى طبقا للنظم المعمول بها في الشركة وفقا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات المشار إليه.

ويجب على اللجنة الادارية للشركة إبلاغ أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة بأسماء العاملين الذين يرى الاستغناء عن أعمالهم وذلك بعد إتمام إجراءات توزيع العاملين على الشركة على أن تتولى امانة الاعلام والثقافة توزيع هؤلاء العاملين على المواقع الأخرى التي تحتاج إلى خدماتهم.

مادة 6

تتولى اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة إصدار القرارات من كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الدمج بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1 مايو 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.