قانون رقم 7 لسنة 1986 م بإلغاء ملكية الأرض

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 7 لسنة 1986 م بإلغاء ملكية الأرض

صيغ القانون الآتي 

المادة 1

الأرض في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ليست ملكاً لأحد فلا يجوز أن تكون محلاً للتصرفات الناقلة للملكية.

المادة 2

يحق لكل مواطن يحوز أرضاً بطريقة مشروعة،الانتفاع بها،شغلاً وزراعةً ورعياً،متى كان يستغلها بجهده وجهد أفراد أسرته،دون استغلال لجهد الغير وفي حدود إشباع حاجاته وحاجات أفراد أسرته،ويكون ذلك لورثته من بعده.

المادة 3

تعتبر ملغاة التسجيلات الواردة على ملكية رقبة الأرض التي تمت قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 4

تلغى عقود المغارسة أيّاً كان تاريخ إبرامها،ويعتبر شاغل الأرض الزراعية محل عقد المغارسة حائزاً لها بموجب هذا القانون متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية.

المادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 6

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly