قانون رقم 7 لسنة 1985 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق المقولات الثورية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 15 مايو 1985
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التعويضات
قانون رقم 7 لسنة 1985 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق المقولات الثورية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقاده الثالث لعام 94 و.ر.الموافق 1984م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادى الآخر 94 من وفاة الرسول الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 ميلادي.
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 4 لسنة 78 م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 84 م.بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقانون رقم 21 لسنة 1984م.بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي لا تقبل – أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى – دعاوى التعويض بسبب تطبيق المقولات الثورية الواردة في الكتاب الأخضر – أو بسبب زحف المنتجين على المصانع والوحدات الإنتاجية والشركات والمنشآت والأنشطة التجارية الخاصة، أو بسبب الإجراءات التي تتخذ بشأن الأراضي الزراعية، ويوقف النظر في دعاوى التعويض بسبب ذلك المرفوعة والمتداولة حاليّاً أمام الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة.
كما يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى والتي لم تنفذ بعد، وذلك كله إلى أن تصدر القوانين التي تنظم تطبيق تلك المقولات.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 25 شعبان 1394 من وفاة الرسول
- الموافــق: 15 مايو 1985م.