قانون رقم 5 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 15 مايو 1985
- الرقم: 5
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف, المالية
- ذات الصلة: العمل
قانون رقم 5 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لعام 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 24 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
تضاف الى القانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار إليه مادة جديدة تحت رقم المادة الثانية مكررا يكون نصها كما يلى:
المادة الثانية مكررا
يكون استحقاق المقابل المالي المنصوص عليه في المادة الثانية بتوافر الشرطين الآتيين:
- أ. تحقيق معدلات الأداء الأعمال القابلة لتحديد معدلات لها.
- ب. التواجد بمقر العمل طيلة ساعات العمل الرسمية.
ويترتب على الإخلال بأحد شرطي الاستحقاق انقاص المقابل المالى بنسبة ما لم يتم تحقيقه من معدلات الأداء المقررة أو التغيب عن العمل الا اذا كان الاخلال لأسباب خارجة عن إرادة المستحق.
وتحدد معدلات الأداء بقرار من اللجنة الشعبية العامة في كل جهة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة، واستثناء أحكام هذا القانون يحدد المقابل المالي للعاملين في مراكز البيع والتوزيع بالشركات والمنشآت ذات الطابع الخدمي بنسبة مئوية من حصيلة المبيعات وتحدد اللجنة الشعبية العامة هذه النسبة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة ويبين القرار القواعد والشروط التي تنظم توزيع ذلك على مستحقيه.
المادة 2
تضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار اليه فقرة جديدة يكون نصها كما يلى:
ويسرى حكم هذه المادة على الوطنيين العاملين داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في الشركات الأجنبية أو في الجهات التابعة لمنظمات اقليمية أو دولية وما في حكمها، على أنه إذا زاد المرتب المقرر لأى منهم الحد الأعلى المنصوص عليه في الجدول المشار إليه وجب على تلك الجهات احالة المبلغ الزائد الى الخزينة العامة، وذلك طبقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
المادة 3
تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة القانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار إليه.
المادة 4
تصدر القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام.
- صدر في 15 مايو 1985 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 888 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م
-
قانون رقم 34 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 م بشأن الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
-
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجهيزات المكتبية والقرطاسية
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
قرار رقم 305 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 292 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل
اترك تعليقاً