قانون رقم 7 لسنة 1985 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق المقولات الثورية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 7 لسنة 1985 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق المقولات الثورية

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع 

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقانون رقم 21 لسنة 1984م.بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي لا تقبل – أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى – دعاوى التعويض بسبب تطبيق المقولات الثورية الواردة في الكتاب الأخضر – أو بسبب زحف المنتجين على المصانع والوحدات الإنتاجية والشركات والمنشآت والأنشطة التجارية الخاصة، أو بسبب الإجراءات التي تتخذ بشأن الأراضي الزراعية، ويوقف النظر في دعاوى التعويض بسبب ذلك المرفوعة والمتداولة حاليّاً أمام الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة.

كما يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى والتي لم تنفذ بعد، وذلك كله إلى أن تصدر القوانين التي تنظم تطبيق تلك المقولات.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly