أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

26 يناير 1970

قانون رقم 7 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص المادة 39 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 بالنص الآتى

تشكل لجنة الخدمة المدنية على النحو التالي

  1. رئيس الادارة العامة للخدمة المدنية أو من يقوم مقامه – رئيساً 
  2. المستشار القانوني للإدارة العامة للخدمة المدنية – عضواً
  3. ممثل عن وزارة الخزانة يندبه وزيرها بحيث لا تقل درجته عن مدير عام – عضواً
  4. ممثل عن وزارة التربية والإرشاد القومي يندبه وزيرها بحيث لا تقل درجته عن مدير عام – عضواً

وتكون هذه اللجنة تابعة لرئيس مجلس الوزراء ومسئولة أمامه عن أعمالها.

مادة 2

المادة 40 من قانون الخدمة المدنية المشار اليه بالنص الآتى

تضع اللجنة لائحة لتنظيم إجراءاتها وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أنه لا انعقادها الا بحضور ثلاثة على الأقل من بينهم يسمع الرئيس أو من يقوم مقامه،وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس،وتعرض اللجنة على رئيس مجلس الوزراء في شكل توصيات ما انتهت إليه فى المسائل المذكورة في البنود أ ، ب ، هـ ، د ، ز ، ط من المادة 41.

ولرئيس اللجنة أن يدعو. لحضور اجتماعاتها من يرى الاستعانة بآرائهم من ذوي الخبرة للاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • عقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 18 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 26 يناير 1970