أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون التسجيل العقاري ومحرري العقود

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 1970م بشأن تعديل بعض أحكام قانون التسجيل العقاري ومحرري العقود

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر في 2 جمادى الثانى 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1968م بشأن محرري العقود.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تدمج الادارة العامة للتوثيق المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 22 لسنة 1968م،المشار اليه فى مصلحة التسجيل العقاري،وتسمى المصلحة الجديدة مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق ويصدر بتنظيم هذه المصلحة قرار من وزير العدل.

مادة 2

تتولى مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق الاختصاصات المقررة قانوناً لمصلحة التسجيل العقاري والادارة العامة للتوثيق.

وينقل إلى مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق،موظفو الادارة العامة للتوثيق كل بدرجته ومرتبه عند العمل بهذا القانون كما ينقل الى ميزانية المصلحة المذكورة الاعتمادات المقررة لوظائف هؤلاء الموظفين في ميزانية وزارة العدل.

مادة 3

يستبدل بعبارتى مصلحة التسجيل العقاري مصلحة التسجيل العقاري الادارة العامة للتوثيق أينما وردتا فى القوانين واللوائح عبارة مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق.

مادة 4

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد على الجدى وزير العدل
  • مجلس قيادة الثورة
  • عقيد / معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 17 ذي القعدة 1389 هـ
  • الموافق 25 يناير 1970م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.