أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1951 م بإنشاء الشركة المالية الليبية

20 ديسمبر 1951

قانون رقم 7 لسنة 1951 م بإنشاء الشركة المالية الليبية

بموجب هذا تصدر الحكومة المؤقتة للمملكة الليبية المتحدة ما يلى:

اسم القانون

  1. يسمى هذا القانون « قانون سنة 1951 بإنشاء الشركة المالية الليبية » 
  2. أ) تنشأ بموجب هذا القانون شركة تسمى «الشركة المالية الليبية » وذلك اعتبارا من التاريخ الذي يحدده رئيس الوزراء في إعلان ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة·
  • ب) يكون تأليف الشركة وتكون اختصاصاتها وواجباتها وفقا للنظام الأساسي الموضح في ملحق هذا القانون مع مراعاة أية تعديلات تدخل عليه وفقا للمادة التاسعة من النظام الأساسي.

تنفيذ القانون

  1. يعمل رئيس الوزراء على تنفيذ هذا القانون.

جدول

النظام الأساسي للشركة المالية الليبية.

الشخصية القانونية

المادة 1

تكون للشركة شخصية قانونية كاملة، ويجوز لها بوجه خاص عند تأدية أعمالها، ان تقتنى الأموال المنقولة والعقارية وأن تتصرف فيها، ويجوز للشركة ايضا ان تقاضى وان تقاضى.

المادة 2

انشاء الشركة المالية الليبية

غرض الشركة المالية الليبية هو المساعدة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لليبيا بتقديم القروض وزيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمشروعات والبرامج الزراعية والصناعية والتجارية في ليبيا.

المادة 3

رأس مال الشركة

تكوين رأس المال الشركة

  1. أ) يكون رأس المال الأساسى المصرح به للشركة 1000,000 جنيه ليبي يعرض جميعه للاكتتاب على ان يقسم الى 100 وحدة كل منهما تساوى 10،000 جنيه ليبي.
  • ب) للشركة أن تقرر زيادة رأس المال المصرح لها به عن المبلغ المحدد في الفقرة (1) أعلاه بشرط حصولها على موافقة الحكومة الليبية المعتمدة.
  • ج) لن يفتح باب الاكتتاب في رأس مال الشركة إلا للحكومات، غير حكومة ليبيا، وللهيئات من تلك الحكومات، التي توافق حكومة ليبيا على اكتتابها، ويكون الاكتتاب في رأس المال بوحدة أو أكثر.ويحدد عدد الوحدات التى تكتب بها أية حكومة أو هيئة بالاتفاق بين حكومة ليبيا وبين الحكومة أو الهيئة التي يعنيها الامر، على ان يكون من حق الحكومة أو الهيئة التي تكتتب بوحدات من رأس مال الشركة في السنة الأولى من تأليفها أن تكتتب من حين لآخر بعد ذلك بوحدات أخرى من رأس المال لتضمن أن يكون نصيبها من رأس المال المكتتب به في السنة الأولى.

تحديد المسئولية

  1. تقتصر مسؤولية كل حكومة أو هيئة تكتتب في رأس مال الشركة على المبلغ الذي تكون قد اكتتبت به من رأس المال.

طريقة الدفع

  1. أ) يدفع رأس المال المكتتب به كله عند الاكتتاب.
  • ب) تدفع المبالغ المكتتب بها من رأس المال بالجنيهات الليبية، أو بعملة الدولة المكتتبة إذا قبلت الشركة ذلك.ولكى تحدد القيمة بالعملة الليبية للمبلغ الذي يدفع بغير هذه العملة يكون سعر الصرف هو سعر الصرف الرسمي في تاريخ الدفع.
  • ج) تدفع المبالغ لحساب الشركة لدى بنك او مؤسسة اخرى تعينها الشركة.

تقييد الصرف في وحدات من رأس المال

  1. لا يجوز لأية حكومة أو هيئة ان تتصرف في وحدات من رأس المال اكتتبت بها إلا إذا وافقت على ذلك حكومة ليبيا والجمعية العامة للشركة، على أن تكون موافقة الجمعية العامة بثلثي الأصوات المقررة لها على الأقل.

المادة 4

الاعمال

  1. الاختصاصات: تكون اختصاصات الشركة ما يلي: 
  • أ) بحث احتياجات ليبيا إلى التسهيلات الائتمانية، ووضع البرامج والمشروعات اللازمة لسد تلك الاحتياجات.
  • ب) تشجيع الاستثمار بمنح قروض متوسطة الأجل او طويلة الأجل للمشروعات الخاصة او العامة لتقوم بتنفيذ برامج او مشروعات زراعية او صناعية او تجارية.
  • ج) منح القروض للمؤسسات الزراعية الموجودة فى ليبيا بقصد زيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة لصغار المزارعين او اتخاذ التدابير لمنح قروض لهذا الغرض بواسطة البنوك.
  • د) منح قروض متوسطة الأجل أو طويلة الاجل بالاشتراك مع البنوك الموجودة في ليبيا على أساس تحمل نصيب من الخسارة في حالة حدوثها.

 مبادىء عامة

  1. تسترشد الشركة في تأدية أعمالها بالمبادىء العامة الاتية: –
  • أ) لن تستعمل الشركة سلطاتها للتأثير فى شئون ليبيا السياسية باى حال ولن تلاحظ في قراراتها غير الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
  • ب) تراعى الشركة تماما عند وضع خطط لأعمالها وعند تنفيذها لتلك الأعمال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للحكومة الليبية، بما في ذلك الخطط التي تعدها بعثات الأمم المتحدة الفنية فى ليبيا وتوافق عليها الحكومة الليبية.
  • ج) تتخذ الشركة جميع التدابير اللازمة لتنسيق خططها واعمالها مع خطط واعمال الهيئات الاخرى المهتمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، وبخاصة المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار، بقصد تفادي تكرار الجهود بدون مبرد بالنسبة لعمل واحد.وعليها أن تتبادل بقدر الإمكان جميع المعلومات المناسبة تلك الهيئات.
  • د) تقوم الشركة بأعمالها وفقا للأساليب المصرفية ولكنها تقدم قروضا بسعر فائدة ضئيل و بشروط سخية، وفقا لما تبرره الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا.وتراعي الشركة في تقديمها للقروض أن الغرض من إنشائها هو المساعدة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لليبيا أكثر منه تحقيق الأرباح.
  • ه) تحتاج الشركة بصفة عامة إلى ضمان كاف للقروض التي تقدمها، ولكن عجز طالب القرض عن تقديم الضمان الكافي لن يؤدي حتما الى رفض طلبه متى رأت الشركة أن اعتبارات اخرى متفقة مع اغراضها تجعل تقديم القروض أمرا مرغوبا فيه.
  • و) تدير الشركة أعمالها بحيث تضمن انها لن تؤدى الى انقاص مواردها، مع اخذها أكثر من سنة واحدة في الاعتبار.

المادة 5

الادارة

تكوين الشركة (1) (أ) 

للشركة جمعية عامة ومجلس إدارة ومجلس لمراجعي الحسابات ومدير عام وغيره من الموظفين اللازمين.

  • ب) للشركة أن تختار بنوكا وغيرها من مؤسسات الائتمان كوكلاء عنها في اعمالها وان تتفق تلك البنوك والمؤسسات على ان تقبل ان تتحمل معها نصيبا مما قد ينتج من خسارة.اما موظفو الشركة فسيكون عددهم محدودا.

الجمعية العامة (2) (أ)

تتألف الجمعية العامة من ممثل واحد لكل حكومة أو هيئة معتمدة من حكومتها لها حصة مدفوعة في رأس المال الشركة.وهي تجتمع مرة في كل سنة وتجتمع ايضا كلما طلب اجتماعها عضو أو أكثر من اعضائها، بشرط أن تبلغ حصة العضو رأس المال المدفوع على الأقل.ويكون التصويت على أساس صوت واحد لكل وحدة مكتتب بها من رأس المال المدفوع، وتضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها وتنتخب او الاعضاء ربع رأس المال المدفوع رئيسها.ولا يتلقى أعضاء الجمعية العامة مكافآت من الشركة، لكن ترد اليهم المبالغ التي يكونون قد صرفوها على نحو معقول فى السفر لحضور اجتماعات الجمعية العامة.

  • ب) للجمعية العامة كافة الاختصاصات المخولة للشركة
  • ج) توافق الجمعية العامة على الميزانية السنوية للشركة.وتوافق أيضا على خطة سنوية لأعمال الشركة وعلى ما يترتب على تنفيذ تلك الخطة من نفقات على أن تتضمن الخطة تحديد ميادين الاقتصاد الليبي التي تعتزم الشركة أن تعمل فيها والطابع العام للقروض التي تعتزم الشركة أن تقدمها.ولا يعمل بمحتويات الخطة إلا بعد التشاور مع الحكومة الليبية والحصول على موافقتها عليها.ويتعين أيضا التشاور مع الحكومة الليبية للحصول على موافقتها في حالة تعديل الخطة المصدق عليها أو تغييرها، متى كان ذلك يتضمن تبديلا كبيرا فيها.

مجلس الإدارة (3) (أ) 

تعيين حكومة ليبيا عضوا واحدا من اعضاء مجلس الادارة.اما الاعضاء الاخرون فتعينهم الجمعية العامة.ويكون المدير العام سكرتيرا لمجلس الإدارة.

  • ب) يتولى المجلس جميع السلطات التي تخولها له الجمعية العامة، بشرط أن لا تخول الجمعية العامة للمجلس السلطات المخولة في الفقرة (ب) من الجزء الأول للمادة الثالثة لزيادة رأس المال المصرح به أو أية سلطة مشار إليها في الفقرة ج من الجزء الثانى لهذه المادة أو سلطة تعيين اعضاء مجلس الادارة او السلطات المشار إليها فيما بعد لتعيين أعضاء مجلس مراجعي الحسابات أو المدير العام.
  • ج) لا يتلقى أعضاء المجلس مكافآت من الشركة، ولكن ترد اليهم المبالغ التي يكونون قد صرفوها على نحو معقول فى السفر لحضور اجتماعات المجلس.
  • د) يضع المجلس لائحة لاجراءاته وينتخب رئيسا له.ويكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد.
  • ه) يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في كل شهرين ويجتمع ايضا كلما طلب اجتماعه رئیسه او اثنان او اكثر من اعضائه.

مجلس مراجعی الحسابات (4) (أ) 

تعين حكومة ليبيا عضوا واحدا من أعضاء مجلس مراجعي الحسابات.اما الاعضاء الاخرون فتعينهم الجمعية العامة، وتحدد الجمعية العامة مكافاة أعضاء مجلس مراجعي الحسابات.

  • ب) يجتمع المجلس كقاعدة عامة مرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.
  • ج) ينتخب المجلس رئيسا له.
  • د) يؤدى المجلس الأعمال المعينة له في الجزء السابع لهذه المادة.

المدير العام (5) (أ) 

تعين الجمعية العامة المدير العام للشركة بعد التشاور مع حكومة ليبيا.

  • ب) تحدد الجمعية العامة مكافأة المدير وشروط استخدامه الأخرى.
  • ج) يكون المدير العام رئيس موظفي الشركة.وهو يدير أعمال الشركة ويكون مسئولا عن تنظيم مكاتبها وتعيين الموظفين وفصلهم تحت مراقبة مجلس الإدارة ووفقا للوائح التي يضعها المجلس.
  • د) يلاحظ المدير العام في تعيين الموظفين، مع مراعاته الأهمية البالغة للحصول على موظفين من ذوي المقدرة العظيمة والكفاية الفنية، ما في تعيين موظفين من بين الليبيين من أهمية خاصة.
  • ه) يتخذ المدير العام بالاتفاق مع المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار التدابير المناسبة للانتفاع بخدمات الموظفين وانشاء الاقسام الادارية وغيرها، انتفاعا مشتركا اماكن المكاتب.

 (6) (أ) 

ينشأ مقر الشركة فى مدينة طرابلس بليبيا.

  • ب) للشركة أن تنشئ مكاتب اقليمية وتحدد مكان كل مكتب إقليمي والمنطقة التي تكون أعماله خاصة بها.

الحسابات والمراجعة (7) (أ) 

تقوم الشركة بمسك دفاتر الحسابات وسجلات اخرى متعلقة بالحسابات وتعد عن كل سنة كشفا للحسابات في شكل يتفق مع احسن النماذج التجارية، وعلى ان يكون شكل الحسابات والكشف بحيث يذكر في كل منها على حدة معلومات خاصة بكل ناحية هامة من نواحي أعمال الشركة.

  • ب) يقوم مجلس مراجعي الحسابات بمراجعة حسابات الشركة مرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.
  • ج) يقدم الكشف السنوي للحسابات وتقرير مراجع الحسابات عن نتيجة مراجعتهم، في كل سنة، إلى الجمعية العامة للموافقة عليه

نشر التقارير (8) (أ) 

تنشر الشركة تقريرا سنويا عما يكون قد تم من أعمالها ويحتوى هذا التقرير على كشف للحسابات يكون قد روجع من قبل.

  • ب) للشركة أن تنشر تقريرا آخر كلما رأت ذلك مناسبا لتحقيق أغراضها.

المادة 6

توزيع الأرباح

يوزع الفائض من إيرادات الشركة في اية سنة بعد خصم مصروفاتها الإدارية كما يلي بالترتيب التالي: –

  1. تعوض الخسائر الناتجة عن أعمال الشركة في السنوات السابقة
  2. ينشأ مال احتياطي لتعويض الخسائر التي تنتج عن أعمال الشركة في المستقبل، على أن تحدد الجمعية العامة مقداره من وقت لآخر، مع مراعاة الأعمال التي تعتزم القيام بها والأحوال الاقتصادية السائدة في ليبيا
  3. ينشا سال احتیاطی غیر عادی او تدفع حصص من الارباح حسبما تقرره الجمعية العامة

المادة 7

وقف الاعمال

  • أ) المجلس الادارة في حالة الطوارىء وبعد أن يخطر حكومة ليبيا أن يوقف مؤقتا العمل في بعض أعمال الشركة إلى أن تتاح للجمعية العامة فرصة اعادة النظر في الامر وفيما يجب اتخاذه من اجراءات.
  • ب) للجمعية العامة، بعد التشاور مع حكومة ليبيا، أن توقف أعمال الشركة نهائيا وعند تقرير الوقف النهائى توقف الشركة جميع أعمالها على الفور ما عدا تلك الأعمال المتعلقة بصيانة موجوداتها والمحافظة عليها والوفاء بالتزاماتها.
  • ج) عند وقف أعمال الشركة وقفا نهائيا ستوفى اولا الديون المستحقة على الشركة، من أصولها ويوزع الباقي على المكتتبين حسب نسبة اكتتاب كل منهم، ويتوقف تحويل المبالغ التي توزع بهذه الكيفية إلى عملات أجنبية على حالة ميزان مدفوعات ليبيا و يخضع للوائح الليبية العامة لمراقبة النقد الاجنبى شأنه في ذلك شأن تحويل رؤوس الأموال الاخرى التي تكون من المقدار نفسه.

المادة 8

الحصانة

  1. تتمتع أسلاك الشركة وأصولها حيثما كانت وأيا كان حائزها، بالحصانة من الاستيلاء او المصادرة أو نزع الملكية ومن أي نوع آخر من أنواع الحرمان من الملكية التي تتم بالطرق التنفيذية او الادارية او التشريعية ما لم يدفع تعويض كامل تقدر قيمته في حالة عدم الاتفاق بالكيفية المنصوص عليها في الجزء الثاني للمادة التاسعة.

الإعفاء من الضرائب 

  1. تعفى الشركة وأصولها وإيراداتها و املاكها واعمالها ومعاملاتها المالية المرخص بها في هذا النظام الاساسى من جميع الضرائب، إلا فيما يختص بالارباح الموزعة.

المادة 9

التعديلات

  1. لا تدخل تعديلات على النظام الاساسى الا بناء على الأحكام التالية:
  • أ) لاى عضو من أعضاء الجمعية العامة أن يقترح إدخال تعديل على هذا النظام الأساسي ويجب أن يرسل مثل ذلك الاقتراح بواسطة الرئيس إلى أعضاء الجمعية العامة الآخرين قبل الاجتماع الذي يراد فيه النظر في الاقتراح بشهر واحد على الأقل.ولابد لإقرار التعديل من الموافقة عليه بأغلبية ثلثي أصوات جميع أعضاء الجمعية العامة.
  • ب) التعديلات التي تتم الموافقة عليها لادخالها على هذا النظام الأساسي كما هو مبين في الفقرة (ا) لا يعمل بها إلا بعد موافقة الحكومة الليبية عليها.

التفسير

  1. عندما يحدث خلاف بين الشركة وبين الحكومة الليبية على تفسير أي نص من نصوص هذا النظام الأساسي يعرض اس الخلاف للتحكيم بواسطة محكمة تؤلف من ثلاثة محكمين تعين الحكومة الليبية واحدا منهم وتعيين الشركة واحدا منهم ويعين رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة عضو المحكمة الثالث إلا إذا اتفق الطرفان على تعيينه.وتكون للمحكمة السلطة التامة لتسوية جميع المسائل الإجرائية عندما يختلف عليها الطرفان بشأن اية قضية.

المادة 10

تاريخ تنفيذ القانون

يعمل بهذا القانون من يوم توقيعه بتاريخ: طرابلس فى اليوم الحادى والعشرين من ربيع الأول 1371 ه الموافق لليوم العشرين من ديسمبر 1951م.

  • محمود المنتصر