قانون رقم 7 لسنة 1951 م بإنشاء الشركة المالية الليبية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 7 لسنة 1951 م بإنشاء الشركة المالية الليبية

بموجب هذا تصدر الحكومة المؤقتة للمملكة الليبية المتحدة ما يلى:

اسم القانون

  1. يسمى هذا القانون « قانون سنة 1951 بإنشاء الشركة المالية الليبية » 
  2. أ) تنشأ بموجب هذا القانون شركة تسمى «الشركة المالية الليبية » وذلك اعتبارا من التاريخ الذي يحدده رئيس الوزراء في إعلان ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة·

تنفيذ القانون

  1. يعمل رئيس الوزراء على تنفيذ هذا القانون.

جدول

النظام الأساسي للشركة المالية الليبية.

المحتويات

الشخصية القانونية

المادة 1

تكون للشركة شخصية قانونية كاملة، ويجوز لها بوجه خاص عند تأدية أعمالها، ان تقتنى الأموال المنقولة والعقارية وأن تتصرف فيها، ويجوز للشركة ايضا ان تقاضى وان تقاضى.

المادة 2

انشاء الشركة المالية الليبية

غرض الشركة المالية الليبية هو المساعدة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لليبيا بتقديم القروض وزيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمشروعات والبرامج الزراعية والصناعية والتجارية في ليبيا.

المادة 3

رأس مال الشركة

تكوين رأس المال الشركة

  1. أ) يكون رأس المال الأساسى المصرح به للشركة 1000,000 جنيه ليبي يعرض جميعه للاكتتاب على ان يقسم الى 100 وحدة كل منهما تساوى 10،000 جنيه ليبي.

تحديد المسئولية

  1. تقتصر مسؤولية كل حكومة أو هيئة تكتتب في رأس مال الشركة على المبلغ الذي تكون قد اكتتبت به من رأس المال.

طريقة الدفع

  1. أ) يدفع رأس المال المكتتب به كله عند الاكتتاب.

تقييد الصرف في وحدات من رأس المال

  1. لا يجوز لأية حكومة أو هيئة ان تتصرف في وحدات من رأس المال اكتتبت بها إلا إذا وافقت على ذلك حكومة ليبيا والجمعية العامة للشركة، على أن تكون موافقة الجمعية العامة بثلثي الأصوات المقررة لها على الأقل.

المادة 4

الاعمال

  1. الاختصاصات: تكون اختصاصات الشركة ما يلي: 

 مبادىء عامة

  1. تسترشد الشركة في تأدية أعمالها بالمبادىء العامة الاتية: –

المادة 5

الادارة

تكوين الشركة (1) (أ) 

للشركة جمعية عامة ومجلس إدارة ومجلس لمراجعي الحسابات ومدير عام وغيره من الموظفين اللازمين.

الجمعية العامة (2) (أ)

تتألف الجمعية العامة من ممثل واحد لكل حكومة أو هيئة معتمدة من حكومتها لها حصة مدفوعة في رأس المال الشركة.وهي تجتمع مرة في كل سنة وتجتمع ايضا كلما طلب اجتماعها عضو أو أكثر من اعضائها، بشرط أن تبلغ حصة العضو رأس المال المدفوع على الأقل.ويكون التصويت على أساس صوت واحد لكل وحدة مكتتب بها من رأس المال المدفوع، وتضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها وتنتخب او الاعضاء ربع رأس المال المدفوع رئيسها.ولا يتلقى أعضاء الجمعية العامة مكافآت من الشركة، لكن ترد اليهم المبالغ التي يكونون قد صرفوها على نحو معقول فى السفر لحضور اجتماعات الجمعية العامة.

مجلس الإدارة (3) (أ) 

تعيين حكومة ليبيا عضوا واحدا من اعضاء مجلس الادارة.اما الاعضاء الاخرون فتعينهم الجمعية العامة.ويكون المدير العام سكرتيرا لمجلس الإدارة.

مجلس مراجعی الحسابات (4) (أ) 

تعين حكومة ليبيا عضوا واحدا من أعضاء مجلس مراجعي الحسابات.اما الاعضاء الاخرون فتعينهم الجمعية العامة، وتحدد الجمعية العامة مكافاة أعضاء مجلس مراجعي الحسابات.

المدير العام (5) (أ) 

تعين الجمعية العامة المدير العام للشركة بعد التشاور مع حكومة ليبيا.

 (6) (أ) 

ينشأ مقر الشركة فى مدينة طرابلس بليبيا.

الحسابات والمراجعة (7) (أ) 

تقوم الشركة بمسك دفاتر الحسابات وسجلات اخرى متعلقة بالحسابات وتعد عن كل سنة كشفا للحسابات في شكل يتفق مع احسن النماذج التجارية، وعلى ان يكون شكل الحسابات والكشف بحيث يذكر في كل منها على حدة معلومات خاصة بكل ناحية هامة من نواحي أعمال الشركة.

نشر التقارير (8) (أ) 

تنشر الشركة تقريرا سنويا عما يكون قد تم من أعمالها ويحتوى هذا التقرير على كشف للحسابات يكون قد روجع من قبل.

المادة 6

توزيع الأرباح

يوزع الفائض من إيرادات الشركة في اية سنة بعد خصم مصروفاتها الإدارية كما يلي بالترتيب التالي: –

  1. تعوض الخسائر الناتجة عن أعمال الشركة في السنوات السابقة
  2. ينشأ مال احتياطي لتعويض الخسائر التي تنتج عن أعمال الشركة في المستقبل، على أن تحدد الجمعية العامة مقداره من وقت لآخر، مع مراعاة الأعمال التي تعتزم القيام بها والأحوال الاقتصادية السائدة في ليبيا
  3. ينشا سال احتیاطی غیر عادی او تدفع حصص من الارباح حسبما تقرره الجمعية العامة

المادة 7

وقف الاعمال

المادة 8

الحصانة

  1. تتمتع أسلاك الشركة وأصولها حيثما كانت وأيا كان حائزها، بالحصانة من الاستيلاء او المصادرة أو نزع الملكية ومن أي نوع آخر من أنواع الحرمان من الملكية التي تتم بالطرق التنفيذية او الادارية او التشريعية ما لم يدفع تعويض كامل تقدر قيمته في حالة عدم الاتفاق بالكيفية المنصوص عليها في الجزء الثاني للمادة التاسعة.

الإعفاء من الضرائب 

  1. تعفى الشركة وأصولها وإيراداتها و املاكها واعمالها ومعاملاتها المالية المرخص بها في هذا النظام الاساسى من جميع الضرائب، إلا فيما يختص بالارباح الموزعة.

المادة 9

التعديلات

  1. لا تدخل تعديلات على النظام الاساسى الا بناء على الأحكام التالية:

التفسير

  1. عندما يحدث خلاف بين الشركة وبين الحكومة الليبية على تفسير أي نص من نصوص هذا النظام الأساسي يعرض اس الخلاف للتحكيم بواسطة محكمة تؤلف من ثلاثة محكمين تعين الحكومة الليبية واحدا منهم وتعيين الشركة واحدا منهم ويعين رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة عضو المحكمة الثالث إلا إذا اتفق الطرفان على تعيينه.وتكون للمحكمة السلطة التامة لتسوية جميع المسائل الإجرائية عندما يختلف عليها الطرفان بشأن اية قضية.

المادة 10

تاريخ تنفيذ القانون

يعمل بهذا القانون من يوم توقيعه بتاريخ: طرابلس فى اليوم الحادى والعشرين من ربيع الأول 1371 ه الموافق لليوم العشرين من ديسمبر 1951م.

ls.org.ly