قانون رقم 68 لسنة 1973 م بتأسيس شركة مصراته العامة للطرق
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 سبتمبر 1973
- رقم التشريع: 68
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المواصلات
قانون رقم 68 لسنة 1973 م بتأسيس شركة مصراته العامة للطرق
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون التجاري والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970 م في شأن الطرق العامة،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنشر وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى شركة مصراته العامة للطرق وتمارس الشركة عملها طبقا لنظامها الأساسي، والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 2
غرض الشركة القيام داخل الجمهورية بأعمال المقاولات الخاصة بإنشاء الطرق بمختلف أنواعها، وتعبيدها، وكذلك مهابط الطائرات، ولها فى سبيل ذلك القيام بعمليات الاستيراد وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية والإنشائية المرتبطة مباشرة بغرضها.
مادة 3
يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها.
مادة 4
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة مصراته، ويجوز لمجلس الادارة أن ينشيء لها مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية.
مادة 5
مدة الشركة خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز اطالة المدة بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليون دينار مملوك بأكمله للحكومة مقسم الى خمسين الف سهم مملوكة كلها للحكومة وقيمة كل منها عشرون ديناراً وتكتتب بها الحكومة وتدفعها بالكامل على النحو الآتى:-
- أ- حصة عينية عبارة عن الآلات والمعدات الخاصة بإنشاء الطرق الموجودة بمحافظة مصراته ويتم تقييمها بواسطة لجنة يشكلها وزير المواصلات.
- ب- حصة نقدية.
ويجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الجمعية العمومية للشركة.وتودع أموال الشركة أحد المصارف المحلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.
مادة 7
يدير الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى:-
- أ- خمسة أعضاء يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات.
- ب- عضوان يتم انتخابهما من قبل العاملين بالشركة.
و لمجلس ادارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة والنظم المالية والادارية التى تسير عليها، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.
مادة 8
تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة محافظ مصراته وعضوية كل من:
- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- ممثل عن وزارة الخزانة.
- ممثل عن محافظة مصراتة.
- ممثل عن ديوان المحاسبة.
- مدير عام ادارة الطرق أو من يقوم مقامه.
ويكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركة المساهمة، وتعتبر القرارات الصادرة عنها بهذا التشكيل نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
مادة 9
يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطى، وغيره من المبالغ التي ينص عليها النظام الاساسي الى الخزينة العامة.
مادة 10
يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لاحكام القوانين النافذة، ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير المواصلات.
مادة 11
لا تسرى القواعد والإجراءات المعمول بها فى الحكومة بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظام العمل بها.
مادة 12
تعفى الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من تقديم أية ضمانات أو تأمينات عن الأعمال التى يعهد بها اليها من الحكومة أو الهيئات العامة.
مادة 13
يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة والمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 14
يكون للشركة مفوض عام يعين وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول مجلس ادارة لها، ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
مادة 15
على وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المهندس طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- صدر في 1 رمضان 1393 هـ
- الموافق 27 سبتمبر 1973 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء