وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بنص المادة 80 من القانون رقم 2 لسنة 1965 م المشار إليه النص الآتى:
مادة 80
يكون استعمال المطارات والمهابط أو شغل أجزاء منها أو تقديم تسهيلات أو خدمات الملاحة الجوية أو أية خدمات أخرى تقدمها سلطات الطيران المدنى مقابل رسوم مالية يصدر بتحديد أنواعها ومستوياتها وحالات الإعفاء منها أو تخفيضها قرار من وزير المواصلات بعد التشاور مع مدير مصلحة الطيران المدنى على ألا تزيد قيمة هذه الرسوم على خمسمائة دينار ليبي.
المادة 2
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.