أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 372 لسنة 1974 م بشأن تشكيل لجان الدفاع المدني بمنشآت المصانع والمشروعات والمرافق العام

نشر في

قرار رقم 372 لسنة 1974 م بشأن تشكيل لجان الدفاع المدني بمنشآت المصانع والمشروعات والمرافق العام

وزير الداخلية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تشكل لجنة للدفاع المدني بمنشآت القطاع العام من مصانع ومشروعات ومرافق عامة على النحو التالي:

  1. مدير المصنع أو المشروع أو المرفق العام.
  2. المسئول عن الإنتاج.
  3. المسئول عن الخدمة الطبية.
  4. المسئول عن الخدمة الهندسية
  5. المسؤول عن القطاع العمالي
  6. المسئول عن الأمن الصناعي

وللجنة أن تضم إلى عضويتها من ترى الاستعانة بهم لتحقيق أهداف الخطة.

مادة 2

تختص اللجنة المشار إليها بالأعمال الآتية:

  1. تنفيذ خطة الدفاع المدني بالمنشآت.
  2. العمل على وضع الأفراد والتجهيزات في حالة استعداد لمواجهة متطلبات العمل.
  3. إجراء التجارب والاختبارات للتأكد من كفاية وكفاءة أجهزة الدفاع المدني بها.
  4. إدارة عمليات الدفاع المدني بالمواقع.

مادة 3

للوزارات والجهات المختصة إصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ الأعمال المشار إليها في المادة السابقة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص.

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • صدر في 9 رمضان 1394هـ
  • الموافق 25 سبتمبر 1974م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.